قال المصنف :" والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف " حفظ
الشيخ : قال " والمرأة كالرجل فيه " يعني في إقامة الحد، المرأة كالرجل، لأنّ الأصل أنّ ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنّساء ثبت للرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل، فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصّص به، وإذا دل على أنه بالمرأة تخصص به، وإلا فالأصل التساوي.
وعلى فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يضرب رأسها ولا وجهها وفرجها ولا مقاتلها ولا يبالغ في ضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة، قال " إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها " ثلاثة أمور: تضرب جالسة لأن ذلك أستر لها، وتشد عليها ثيابها يعني تربط لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنحل ثيابها فتشد الثياب، وتمسك يداها حتى لا تنكشف لأنها ربما ... بيديها فتنكشف، فهذا الذي يستثنى أو هذا الذي يفرق بينها وبين الرجل، لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنّها كالرجل، أما ما يفعله بعض الولاّة فيما سبق كانوا إذا جلدوا الرجل مدّوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل، تعرفون جريد النخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : جريد ما هو أطرفها، الجريد القريب من أصل العسيب، ثم يضربونه ضربا شديدا، حتى يغمى عليه بعض الأحيان، والمرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في العدل، وتعرفون العدل؟ العدل كيس من الصّوف يجعل فيه العيش، يسمّى عدلا لأنّه يعادل به على البعير، البعير ما تحمل إلا كيسين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، فيسمّى عدلا، كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها وتبقى هكذا كأنها حصرى مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، والصوف حار، ثم يضربها والعياذ بالله مع ما تهيأ نسأل الله العافية، هذا لا شك إنه حرام، ولا أحد يشك في أنه حرام، وأن هذا من ظلم من الولاة الظلمة ولا يجوز أن يفعل ذلك، على أن الغالب على أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون إن هذا أبلغ في النّكاية والنّكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتّبع، وهذا تعزير وليس بحد، ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكال والنكاية ونلاحظ معهما الرّحمة لأنّ هذا الأمر يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز.