تتمة شرح قول المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت " حفظ
الشيخ : ... فيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة، والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى لكن هذا الذي توصلنا إليه، إذن إذا زنى المحصن فإنه يرجم حتى يموت.
وظاهر كلام المؤلف أنّه لا يسبق رجمه جلد، كذا؟ يرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم ومنهم من قال إنه يرجم بلا جلد، احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زان، (( الزانية والزاني )) وهذا عام وإلا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن؟ (( فاجلدوا )) فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه، استدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وهذا صحيح الحديث، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجم والجلد، وقال علي بن أبي طالب " أجلدها بكتاب الله وأرجمهها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال آخرون لا يجمع بينهما، واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال ( يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر جلدا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رجم انتهى من حياته فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون. وقول المؤلف " رجم حتى يموت " حتى للتعليل أو للغاية؟ للغاية.
السائل : الجواب ... .
الشيخ : والجواب عن أدلة الأولين أنها نسخت، نسخ الجلد، ثم قال " رجم حتى يموت " حتى يتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب نعم لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم، والأصل هو هذا.