قال المصنف :" والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما " حفظ
الشيخ : والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، انتبه لشروط الإحصان، وين كتابك؟ ... أجل ليس على المريض حرج، يقول " من وطئ إمراته المسلمة " امرأته يعني زوجته، نعم أو امرأته حتى مملوكته؟ امرأته أي زوجته.
" المسلمة " واضح، أو " الذمية " هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول أو الكتابية، لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها " في نكاح صحيح " متعلق بقوله " وطئ " وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل.
ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذن: صحيح، وفاسد وباطل، مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، هذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته، باطل لأنه بالإجماع.
" في نكاح صحيح " يعني ليس باطلا ولا فاسدا " وهما " الضمير يعود على الزوجين " بالغان عاقلان حران " بماذا يحصل البلوغ؟ بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة، الإنبات، الإنزال، والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض، " عاقلان " ضد المجنونين، " حران " ضد الرقيقين، فالشروط إذن أكثر: من وطئ هذا واحد، زوجته، في نكاح صحيح، والبلوغ في كل منهما، والعقل، والحرية، فالإحصان شروطه خمسة: الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، والحرية.
خمسة شروط.
قال المؤلف " فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان " لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى، هل يرجم؟ ما يرجم؟ وهي لو زنت؟ كذلك لا ترجم إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع فهي ترجم، يعني يتبعض الحكم، طيب لو جامعها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح،... لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، طيب لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها؟
السائل : لا يشترط.
الشيخ : لا يرجم، ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ، لو تزوج مجنونة بالغة وجامعها؟ ليس بمحصن، لو تزوج أمة وهو حر؟ يتزوج بالشروط المعروفة، إذا تمت الشروط تزوجها؟ ليس بمحصن، طيب لو كان الأمر بالعكس تزوج العبد حرة؟ فلا إحصان لا له ولا لها، فشروط الإحصان إذن خمسة، طيب ما هو الدليل على هذه الشروط؟
يقولون لإن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذا كاملا إذا كانت زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها ... لا تروي غليله ولا تشفي عليله، صغيرة، وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الأدلة اللهم إلا اشراط النكاح والوطء، لأن النبي صلى عليه وسلم يقول ( الثيب بالثيب )، وأما البقية فمأخوذة من التعليل.
طيب، وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنى أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشّروط وجدت في حال الزواج فإنّه يكون محصنا فإن تزوّج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ، يكون محصنا؟ لا، وذهب بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني، قال لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر لأنه ما عنده أحد يستمتع به بوطء حلال، ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة، لأن الأدلة ( الثيب بالثيب ) والثيوبة تحصل بأول جماع فما دام الوصف حاصلا فإنّه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه.