من وطأ مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد.؟ حفظ
السائل : من وطئ مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد؟
الشيخ : إذا لم تحلها له فعليه الحد، وإن أحلت فليس عليه الحد ولكن يعزر.