قال المصنف :" أوأكرهت المرأة على الزنا " حفظ
الشيخ : يقول لمؤلف رحمه الله " أو أكرهت المرأة على الزنا " يعني أنها لا تحد ... حتّى زنى بها، والعياذ بالله عليها حد؟
الطلاب : ما عليها حد.
الشيخ : ما عليها حد، طيب والذي أكرهها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب طيب، هو الذي أكرهها يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف يجب الحد على واحد والثاني ما يجب عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : هو يحد، المكره يحد لا شك، لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى، يحدّ للزّنا ويعزّر للاعتداء، المهم المكره يحد ولا إشكال فيه، ولا مانع من أن يكون أحد الزانيين يقام عليه الحد والثاني لا يقام، لو زنى بامرأة دون البلوغ؟ هي لا تحد وهو يحد طيب، " أو أكرهت المرأة " هذا منطوق العبارة أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها، وإذا أكره الرجل على الزّنا؟ يعني واحد أكره إنسان على أن يزني بهذه الأمة، يعني إنسان عنده أمة ورأى هذا الرجل اللّبيب الشاب الجميل وقال أبيه يزني بها علشان يجيب ولد مثله أعوذ بالله، وجاءه وقال لازم تزني بهذه تجامعها فقال له يا ابن الحلال هذا حرام، فقال ما فيها إما هذا أو السيف، شوف السيف معي، يحد أو لا؟ المذهب يحد، شوف كلام المؤلف، ما قال أو أكره الإنسان على الزنا، المؤلف يقول " أو أكرهت المرأة على الزنا " وعلم من كلامه أنه لو أكره الرّجل أقيم عليه الحدّ، لماذا؟ قالوا لأنّ الإكراه في حق الرجل لا يتصوّر، ليش لا يتصور؟ قالوا لا جماع إلا بانتشار، صح أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا انتشار إلا بإرادة، الانتشار قيام الذكر يعني، يقولون ما يمكن يكره الرجل على الزنا، لأنه ما يمكن يجامع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا أو إكراه؟ رضا، فلذلك لما لم يتصوّر الإكراه في حقّه صار الحد واجبا عليه، ولا يعارض هذا الحديث ( وما استكرهوا عليه ) لأنهم يقولون هذا الرجل ما استكره، أخيرا رضي، ولكن القول الرّاجح بلا شكّ أنه لا حد عليه وأنّ الإكراه موجود، رجل يقال افعل بهذا المرأة أو قتلناك وتأتي أمامه بثياب جميلة وهي شابة وجميلة، ويمكن إذا عيى أخذوه حطوه فوقها ونقول ما يكره؟ هذا من أبلغ ما يكون من الإكراه، ومهما كان الإنسان بشر، والصّواب بلا شكّ أنّه لا حد عليه، وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة فأين الشبهة؟! هذه الشبهة الحقيقة، رجل معروف بأنّه إنسان تقي وبعيد من الشرّ وعفيف ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء، ويجيؤه واحد من عباد الله من شياطين الإنس يكرهه على أن يزني بامرأة ويهدده بالقتل وهو يمكن أن يقتله ثم يزني لدفع الإكراه لا لرغبة في الزنا ونقول والله هذا يجب أن يقام عليه الحد؟! له زوجة وسبعة أولاد وثلاثة بنات وبيت، وبعدين نرجمه رجم لأنّه لا يعذر بهذا الإكراه، وقد زنى في هذه الحال، والصّواب بلا شك أن الإكراه في حق الرّجل ممكن، وأنّ الإنسان بشر فإذا أكره على الزنا فإنه لا حد عليه ولكن المكره يحد حد الزنا؟ يعزّر، ولا يحد حد الزنا لأنه ما زنى، فإن قلت مر علينا في القصاص أنه إذا أكره إنسان رجلا آخر على قتل إنسان فالضمان عليهما جميعا على المكرِه والمكره؟ نقول هذا قصاص ولهذا لو تمالأ جماعة على قتل إنسان قتلوا جميعا لكن لو تمالأ رجال على يزنوا بامراة فزنى واحد فقط أقيم الحد على الزاني فقط، ففرق بين هذا وهذا.
الطلاب : ما عليها حد.
الشيخ : ما عليها حد، طيب والذي أكرهها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب طيب، هو الذي أكرهها يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف يجب الحد على واحد والثاني ما يجب عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : هو يحد، المكره يحد لا شك، لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى، يحدّ للزّنا ويعزّر للاعتداء، المهم المكره يحد ولا إشكال فيه، ولا مانع من أن يكون أحد الزانيين يقام عليه الحد والثاني لا يقام، لو زنى بامرأة دون البلوغ؟ هي لا تحد وهو يحد طيب، " أو أكرهت المرأة " هذا منطوق العبارة أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها، وإذا أكره الرجل على الزّنا؟ يعني واحد أكره إنسان على أن يزني بهذه الأمة، يعني إنسان عنده أمة ورأى هذا الرجل اللّبيب الشاب الجميل وقال أبيه يزني بها علشان يجيب ولد مثله أعوذ بالله، وجاءه وقال لازم تزني بهذه تجامعها فقال له يا ابن الحلال هذا حرام، فقال ما فيها إما هذا أو السيف، شوف السيف معي، يحد أو لا؟ المذهب يحد، شوف كلام المؤلف، ما قال أو أكره الإنسان على الزنا، المؤلف يقول " أو أكرهت المرأة على الزنا " وعلم من كلامه أنه لو أكره الرّجل أقيم عليه الحدّ، لماذا؟ قالوا لأنّ الإكراه في حق الرجل لا يتصوّر، ليش لا يتصور؟ قالوا لا جماع إلا بانتشار، صح أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا انتشار إلا بإرادة، الانتشار قيام الذكر يعني، يقولون ما يمكن يكره الرجل على الزنا، لأنه ما يمكن يجامع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا أو إكراه؟ رضا، فلذلك لما لم يتصوّر الإكراه في حقّه صار الحد واجبا عليه، ولا يعارض هذا الحديث ( وما استكرهوا عليه ) لأنهم يقولون هذا الرجل ما استكره، أخيرا رضي، ولكن القول الرّاجح بلا شكّ أنه لا حد عليه وأنّ الإكراه موجود، رجل يقال افعل بهذا المرأة أو قتلناك وتأتي أمامه بثياب جميلة وهي شابة وجميلة، ويمكن إذا عيى أخذوه حطوه فوقها ونقول ما يكره؟ هذا من أبلغ ما يكون من الإكراه، ومهما كان الإنسان بشر، والصّواب بلا شكّ أنّه لا حد عليه، وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة فأين الشبهة؟! هذه الشبهة الحقيقة، رجل معروف بأنّه إنسان تقي وبعيد من الشرّ وعفيف ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء، ويجيؤه واحد من عباد الله من شياطين الإنس يكرهه على أن يزني بامرأة ويهدده بالقتل وهو يمكن أن يقتله ثم يزني لدفع الإكراه لا لرغبة في الزنا ونقول والله هذا يجب أن يقام عليه الحد؟! له زوجة وسبعة أولاد وثلاثة بنات وبيت، وبعدين نرجمه رجم لأنّه لا يعذر بهذا الإكراه، وقد زنى في هذه الحال، والصّواب بلا شك أن الإكراه في حق الرّجل ممكن، وأنّ الإنسان بشر فإذا أكره على الزنا فإنه لا حد عليه ولكن المكره يحد حد الزنا؟ يعزّر، ولا يحد حد الزنا لأنه ما زنى، فإن قلت مر علينا في القصاص أنه إذا أكره إنسان رجلا آخر على قتل إنسان فالضمان عليهما جميعا على المكرِه والمكره؟ نقول هذا قصاص ولهذا لو تمالأ جماعة على قتل إنسان قتلوا جميعا لكن لو تمالأ رجال على يزنوا بامراة فزنى واحد فقط أقيم الحد على الزاني فقط، ففرق بين هذا وهذا.