على المذهب أن من زنا بميتة فلا حد عليه لأنه لم يحصل من جانبين فكيف فرقوا بينه وبين المكره.؟ حفظ
السائل : من فعل الفاحشة بامرأة ميتة فعلى المذهب لا يقام عليه الحد لأنه ما تحقق الزنا من الجانبين لكن يعزر، يلزمه بهذا القول أيضا أنه في حال إكراه المرأة أنه ما حصل الزنا من الجانبين وإنما من جانب واحد فقط، فعلى قولهم ... ما يقام عليه الحد؟
الشيخ : هم يقولون يفرّقون بينها، بأن مسألة المرأة سقط الحد لوجود مانع وهو الإكراه، وإلا المرأة الحية أهل لكل شيء، أما الميتة ليست بأهل مثل لو جامع خشبة أو عمودا أو ما أشبه ذلك.