قال المصنف :" الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين " حفظ
الشيخ : الثاني هذا ... الذي ندرسه اليوم، " الثاني " يعني الطريق الثاني مما يثبت به الزنا، " أن يشهد " الثاني مبتدأ وأن يشهد خير مؤول " أن يشهد عليه في مجلس واحد " خذ هذا الشرط، "بزنا واحد" اثنين، " يصفونه " ثلاثة، أربعة، خمسة " ممن تقبل شهادتهم فيه " كذا عندكم؟ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، الشروط كم؟ خمسة، أن يشهد عليه في مجلس واحد، أربعة تأتي بعد، فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت الزنا يأتوا إليه في مجلس واحد، سواء جاؤوا جميعا أو جاؤوا متفرّقين لكن المجلس واحد، فالقاضي مثلا له جلسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة، كم من ساعة؟ أربع ساعات، جاء أحدهم في الساعة الأولى وشهد وأثبت شهادته ومشى، وجاء الثّاني في الساعة التاسعة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الثّالث في العاشرة فأثبت شهادته ومضى، وجاء الرّابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضى، المجلس واحد أو لا؟ واحد، ولكنهم هم متفرّقون، أو جاؤوا مجتمعين بأن جاؤوا جميعا كل واحد ممسك بيد الآخر وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة فإنه يكفي.
فإن جاؤوا في مجلسين مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح واثنان في جلسة المساء فإنهم قذفة ولا تقبل شهادتهم ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، قالوا نحن نشهد على زنا واحد، قلنا لا أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا لا يشترط المجلس الواحد، ما هو دليل الأول؟ يقول الأولون لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة، ربما أنّ الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال أو بما أشبه ذلك ويصفون لهم ما شاهدوا ويقولون اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح أو لا؟ ما يمكن هذا؟ هذا ممكن، لأنّهم إذا أغروا هؤلاء بالمال سلموا من أن يكون قذفة فيجلدوا وأيضا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه، هذا وجه قول من يقول إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد.
أما الذين قالوا لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا إن الآية عامة (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وهؤلاء الأربعة الشهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟ وقولكم إنه يخشى من التمالئ ينتقض عليكم بقولكم إنهم يقبلون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ يعني ربما يتمالؤ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة، ممكن، ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إنهم لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، بمعنى أنهم إذا جاؤوا متفرقين فإنهم قذفة، لأن عندنا الآن عندنا ثلاثة أقوال، قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا، ولكنّ القولين الآخرين أقرب للقاعدة، إمّا أن نشترط أن يأتوا جميعا ويشهدوا وإمّا أن لا نشترط ذلك، والأقرب إلى النّصوص أنّه لا يشترط لأنّها عامة، وعلى هذا فيكون قوله " في مجلس واحد " على القول الراجح ليس بشرط، طيب " بزنا واحد " يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان على أنّه زنى في المساء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة ويجلد للقذف كل من الشهود، لماذا؟ لأن الزنا متعدد، طيب ولو شهد اثنان أنه زنى في زاوية واثنان أنه زنى في زاوية أخرى فهل هو زنا واحد أو لا؟ فيه تفصيل إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تكمل، السبب؟ إي نعم، يقول يمكن يتدحرج هو وإياها إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية، أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة فيعتبر الزنا فعلين إذا كانت كبيرة، أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تكمل الشهادة.
طيب، وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا ما هو شرط، لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود، وإلا لا؟ ولهذا ما ذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذكر المزني بها ليس بشرط يقول " بزنا واحد يصفونه " يعني يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها، وهذا صعب أو لا؟
السائل : صعب.
الشيخ : صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر: " لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة " وأظنها ما يمكن، ما أدري بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن أو لا؟ بالتصوير يمكن؟ الظاهر أنه ما يمكن لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا لم يثبت من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فإنه لا يحد للزنا، طيب هل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف لأنهم ما قذفوا ما قالوا زنا بل قالوا رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يحدون للقذف، لكن هو هل يعزر؟
السائل : ... .
الشيخ : الحد لا يحد ما فيه إشكال، لكن هل نقول إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيعزر؟ الظاهر نعم أنه إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يعزر لأجل التهمة، لأننا بين أمرين إما أن نعزره وإما أن نعزر الشهود، أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم بالتهمة بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو يعزر، ما فيه أسئلة يا جماعة، " أربعة " أربعة هذه فاعل يشهد وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذكر الشروط متوالية.
كلمة أربعة عدد يكون للمذكر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالا، فإن أربعة بمعنى أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة رجال، طيب لو شهد ثماني نسوة على الزنا؟ ما يقبل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟ ما يقبل، لا بد كما قال الله عز وجل (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وعليه فلا بد أن يكونوا رجالا.
الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، وشهداء أيضا للمذكر جمع شاهد أو شهيد. " ممن تقبل شهادتهم فيه " فيه أي في الزنا، لا بد أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا، فيه ناس يقبلون في الزنا ولا يقبلون في غيره؟ أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنا؟ نعم، مثل لو كان أعمى، الأعمى إذا شهد بما يسمع قبلت شهادته، لكن بما يرى ما تقبل، فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنا وجاؤوا بالرابع أعمى يقبل أو لا؟ ما يقبل، قال أنا أشهد أنه زنى، وش نقول؟ نقول أنت كاذب، قال أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة، عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) وهؤلاء ثلاثة، هؤلاء أشهد على شهادتهم وآكل على شهادتهم الميتة، وش نقول له؟ نقول نعم، لا بد من وصف الزنا، صف لنا؟ يقول ما يخالف أصفه ثم يجيب كل ما قاله الثلاثة، نقول هل رأيته؟ ما رآه، وهذا فعل، والفعل مما يشهد عليه بالبصر، ولهذا ما تقبل شهادة العميان في باب الزنا ولا في كل فعل طيب، ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تقبل شهادتهم لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان من هو؟ الكافر؟ يقولون من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا ضابط العداوة عندهم عند أهل الفقه، كل من سره مساءة شخص وغمه فرحه، قيل له إن فلانا ناجح قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وش يكون هذا عدو أو ليس بعدو؟ هذا عدو، صح أو لا؟ قيل له فلان أصيب بحادث تكسرت سيارته فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا إيش؟ هذا عدو أيضا، لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يغمه، سره ما يغم هذا الشخص، هذا هو العدو عند الفقهاء رحمهم الله ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه، يقول المؤلف " سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين " وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة لا يأتون متفرقين، لكن الصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد الصواب أنه لايشترط المجلس الواحد.
فإن جاؤوا في مجلسين مثل أن جاء اثنان منهم في الصباح في جلسة الصباح واثنان في جلسة المساء فإنهم قذفة ولا تقبل شهادتهم ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، قالوا نحن نشهد على زنا واحد، قلنا لا أنتم ما جئتم في مجلس واحد، هذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، أما الشافعي وجماعة من أهل الحديث فقالوا لا يشترط المجلس الواحد، ما هو دليل الأول؟ يقول الأولون لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في مجالس لكان في ذلك تهمة، ربما أنّ الشاهدين الأولين يذهبان إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال أو بما أشبه ذلك ويصفون لهم ما شاهدوا ويقولون اشهدوا على هذا النحو، ويأتون إلى القاضي في الجلسة الأخرى، صح أو لا؟ ما يمكن هذا؟ هذا ممكن، لأنّهم إذا أغروا هؤلاء بالمال سلموا من أن يكون قذفة فيجلدوا وأيضا حصل لهم ما يريدون من تدنيس عرض المشهود عليه، هذا وجه قول من يقول إنه لا بد أن يكون في مجلس واحد.
أما الذين قالوا لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد فقالوا إن الآية عامة (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وهؤلاء الأربعة الشهداء أتوا إلى القاضي وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط أن يكونوا في مجلس واحد؟ وقولكم إنه يخشى من التمالئ ينتقض عليكم بقولكم إنهم يقبلون سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، أليس كذلك؟ يعني ربما يتمالؤ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة أو الرابعة، ممكن، ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إنهم لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا بشهادتهم في مجلس واحد، بمعنى أنهم إذا جاؤوا متفرقين فإنهم قذفة، لأن عندنا الآن عندنا ثلاثة أقوال، قول باشتراط المجلس وحضورهم جميعا، وقول بعدم اشتراط المجلس والحضور، والقول الثالث باشتراط المجلس دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا، ولكنّ القولين الآخرين أقرب للقاعدة، إمّا أن نشترط أن يأتوا جميعا ويشهدوا وإمّا أن لا نشترط ذلك، والأقرب إلى النّصوص أنّه لا يشترط لأنّها عامة، وعلى هذا فيكون قوله " في مجلس واحد " على القول الراجح ليس بشرط، طيب " بزنا واحد " يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان على أنّه زنى في المساء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة ويجلد للقذف كل من الشهود، لماذا؟ لأن الزنا متعدد، طيب ولو شهد اثنان أنه زنى في زاوية واثنان أنه زنى في زاوية أخرى فهل هو زنا واحد أو لا؟ فيه تفصيل إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تكمل، السبب؟ إي نعم، يقول يمكن يتدحرج هو وإياها إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية، أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة فيعتبر الزنا فعلين إذا كانت كبيرة، أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تكمل الشهادة.
طيب، وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا ما هو شرط، لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود، وإلا لا؟ ولهذا ما ذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذكر المزني بها ليس بشرط يقول " بزنا واحد يصفونه " يعني يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها، وهذا صعب أو لا؟
السائل : صعب.
الشيخ : صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر: " لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة " وأظنها ما يمكن، ما أدري بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن أو لا؟ بالتصوير يمكن؟ الظاهر أنه ما يمكن لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا لم يثبت من ذلك الوقت إلى ذلك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا، فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فإنه لا يحد للزنا، طيب هل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف لأنهم ما قذفوا ما قالوا زنا بل قالوا رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يحدون للقذف، لكن هو هل يعزر؟
السائل : ... .
الشيخ : الحد لا يحد ما فيه إشكال، لكن هل نقول إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيعزر؟ الظاهر نعم أنه إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يعزر لأجل التهمة، لأننا بين أمرين إما أن نعزره وإما أن نعزر الشهود، أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم بالتهمة بلا شك.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو يعزر، ما فيه أسئلة يا جماعة، " أربعة " أربعة هذه فاعل يشهد وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذكر الشروط متوالية.
كلمة أربعة عدد يكون للمذكر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالا، فإن أربعة بمعنى أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) فلا بد من أربعة رجال، طيب لو شهد ثماني نسوة على الزنا؟ ما يقبل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟ ما يقبل، لا بد كما قال الله عز وجل (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) وعليه فلا بد أن يكونوا رجالا.
الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، وشهداء أيضا للمذكر جمع شاهد أو شهيد. " ممن تقبل شهادتهم فيه " فيه أي في الزنا، لا بد أن يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزنا، فيه ناس يقبلون في الزنا ولا يقبلون في غيره؟ أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنا؟ نعم، مثل لو كان أعمى، الأعمى إذا شهد بما يسمع قبلت شهادته، لكن بما يرى ما تقبل، فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنا وجاؤوا بالرابع أعمى يقبل أو لا؟ ما يقبل، قال أنا أشهد أنه زنى، وش نقول؟ نقول أنت كاذب، قال أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة، عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) وهؤلاء ثلاثة، هؤلاء أشهد على شهادتهم وآكل على شهادتهم الميتة، وش نقول له؟ نقول نعم، لا بد من وصف الزنا، صف لنا؟ يقول ما يخالف أصفه ثم يجيب كل ما قاله الثلاثة، نقول هل رأيته؟ ما رآه، وهذا فعل، والفعل مما يشهد عليه بالبصر، ولهذا ما تقبل شهادة العميان في باب الزنا ولا في كل فعل طيب، ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تقبل شهادتهم لأن العدو يفرح أن يصاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان من هو؟ الكافر؟ يقولون من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هذا ضابط العداوة عندهم عند أهل الفقه، كل من سره مساءة شخص وغمه فرحه، قيل له إن فلانا ناجح قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وش يكون هذا عدو أو ليس بعدو؟ هذا عدو، صح أو لا؟ قيل له فلان أصيب بحادث تكسرت سيارته فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا إيش؟ هذا عدو أيضا، لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يغمه، سره ما يغم هذا الشخص، هذا هو العدو عند الفقهاء رحمهم الله ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه، يقول المؤلف " سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين " وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة لا يأتون متفرقين، لكن الصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد الصواب أنه لايشترط المجلس الواحد.