المناقشة حول ثبوت الحد بالشهادة. حفظ
الشيخ : أربعة سواء أتوا الحاكم في مجلس أو في مجالس، وهذا مذهب الشافعي جماعة من أهل العلم، وحجتهم عموم الآية، وهذا أصح لأن معهم دليلا واضحا.
والطرف الثاني يقول لا بد أن يكونوا في مجلس واحد وألا يكونوا متفرقين، فإن تفرقوا فهم قذفة، يعني لو جاء واحد في الساعة الأولى، وواحد في الساعة الثانية، وواحد في الساعة الثالثة، وواحد في الرابعة، ولو كان الحاكم في مجلس واحد فهم قذفة، والصواب خلاف ذلك.