قال المصنف :" باب حد القذف " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " باب حد القذف " حد تقدم معنى الحدود شرعا أنها عقوبات مقدرة شرعا بفعل معصية لتردع عن مثلها وتكفر عن صاحبها.
وأما القذف فهو مضافة إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الحد الذي سببه القذف.
والقذف في الأصل هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا أو اللواط، أن يرمي شخصا بالزنا أو باللواط، فيقول يا زاني، يا لوطي، أو أنت زان أو أنت لوطي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف.
وحكم القذف محرم بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا.
والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، وهذا من أحكم الحكم لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس والسب والشتم حصلت عداوات وبغضاء وربما حروب طواحن من أجل هذه الأمور لكن حفظا لأعراض الناس وحماية لها ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرما للقذف وموجبا للعقوبة الدنيوية فيه.
يقول الله عز وجل: (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )) فرتب على ذلك أمرين عظيمين: اللعنة في الدنيا والآخرة العياذ بالله، والثاني العذاب العظيم، ثم قال: (( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق )).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر الموبقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
إذن فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة، والحكمة فيه ما أشرنا إليها من قبل.
القذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف وباختلاف المقذوف، ويعلم ذلك من الشروط.