قال المصنف :" إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين " حفظ
الشيخ : قال المؤلف: " إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين "
" إذا قذف المكلف " ، من المكلف؟ البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف.
وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن يكون المحدود بالغا عاقلا.
" إذا قذف المكلف محصنا " والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، سيذكره المؤلف يقول: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
بخلافه في باب الزنا.
وقول المؤلف " محصنا " هي نكرة في سياق الشرط فتعم ما إذا كان المحصن امرأة أو رجلا، تكون كلمة محصن أي شخصا محصنا، وقدرنا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
" جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " جلد فعل ماض مبني للمجهول، فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق، وقال بعض أهل العلم إن حد القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقا للمقذوف، فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " إن كان من؟ إن كان القاذف حرا فإنه يجلد ثمانين، والدليل قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) الآية الكريمة قال يرمون المحصنات وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال بعضهم التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون الفروج المحصنات، فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى: (( والتي أحصنت فرجها )) فالفرج إذن محصن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء، ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع فيكون عمومها عموما معنويا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الجلد، وش بعد؟ في الآية، عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق، ثم قال: (( إلا الذين تابوا )) فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟
الأخير بلا شك، (( إلا الذين تابوا )) يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه، لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.
وقال بعض العلماء إنه عائد على الأخير وما قبله وأنه إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب ورجع قبلت شهادته.
أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه باتفاق إلا أن بعض قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدا للثلاثة.
نعود الآن إلى كلام المؤلف، يقول: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين " يعني وإن كان عبدا جلد أربعين، الدليل؟ قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه، وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى.
" إذا قذف المكلف " ، من المكلف؟ البالغ العاقل، سواء كان هذا البالغ العاقل ذكرا أو أنثى، حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام عليها حد القذف.
وكلمة المكلف جاء بها رحمه الله من باب التبيين، وإلا فقد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن يكون المحدود بالغا عاقلا.
" إذا قذف المكلف محصنا " والمحصن هنا غير المحصن في باب الزنا، سيذكره المؤلف يقول: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
بخلافه في باب الزنا.
وقول المؤلف " محصنا " هي نكرة في سياق الشرط فتعم ما إذا كان المحصن امرأة أو رجلا، تكون كلمة محصن أي شخصا محصنا، وقدرنا ذلك من أجل أيش؟ من أجل الشمول والعموم.
" جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " جلد فعل ماض مبني للمجهول، فمن الجالد؟ سبق لنا أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا هو المشهور من المذهب وهو الحق، وقال بعض أهل العلم إن حد القذف يقيمه المقذوف على القاذف إذا جعلناه حقا للمقذوف، فإن جعلناه حقا لله فالذي يقيمه الإمام، وسيأتي الخلاف فيه.
وقوله: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا " إن كان من؟ إن كان القاذف حرا فإنه يجلد ثمانين، والدليل قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا )) الآية الكريمة قال يرمون المحصنات وهي جمع مؤنث سالم، فهل هذه خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن المحصنات صفة لموصوف محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال بعضهم التقدير الأنفس المحصنات، وقال آخرون الفروج المحصنات، فيكون هنا عاما يشمل الرجال والنساء.
واستدل من قال المراد به الفروج بقوله تعالى: (( والتي أحصنت فرجها )) فالفرج إذن محصن، لكن لا شك أن هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، وأن الظاهر أن المراد بها النساء، ولكن الرجال مثل النساء في هذا بالإجماع فيكون عمومها عموما معنويا، وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا.
رتب الله على القذف ثلاثة أمور: الجلد، وش بعد؟ في الآية، عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق، ثم قال: (( إلا الذين تابوا )) فهل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ أو يرفع الحكم الأخير والذي قبله؟
الأخير بلا شك، (( إلا الذين تابوا )) يعني فإذا تابوا من القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة، وهذا لا شك فيه، لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل.
وقال بعض العلماء إنه عائد على الأخير وما قبله وأنه إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب ورجع قبلت شهادته.
أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه باتفاق إلا أن بعض قال إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط، فجعله عائدا للثلاثة.
نعود الآن إلى كلام المؤلف، يقول: " جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين " يعني وإن كان عبدا جلد أربعين، الدليل؟ قالوا لأن العبد يتنصف الحد عليه، وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى.