تتمة شرح قول المصنف :" وإن عبدا أربعين " حفظ
الشيخ : وهو في قوله تعالى (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) وهذا الحد أعني حد القذف يتنصف كما يتنصف حد الزنا إذن كون العبد أربعين من باب القياس، وقال بعض العلماء إذا كان حرا أو عبدا فإنه يجلد ثمانين جلدة لأن الآية عامة، والحق لمن؟ للمقذوف، والمقذوف بالزنا سيتدنس عرضه سواء كان القاذف حرا أو عبدا فالأمر فيه ظاهر، لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله، وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد تختلف، فاختلف جزاؤه، أما هنا فالمضرة على من؟ المقذوف، والمقذوف يقول إن عرضي تدنس سواء كان القاذف حرا أو عبدا.
فالصحيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة سواء كان حرا أو عبدا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ))، ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا، فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال " والمعتق بعضه بحسابه ".
فالصحيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة سواء كان حرا أو عبدا، والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ))، ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن؟ بغيره بخلاف الزنا، فالقياس إذن لا يصح.
ثم قال " والمعتق بعضه بحسابه ".