ما هو دليل أن من قذف عبده لا يقام عليه الحد.؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : لا شك أن هذا ... حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد وإنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث لكن الله أعلم بصحته والظاهر أنه ضعيف أن الإنسان إذا قذف عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة الله أعلم بصحته، معناه أنه لا يحد في الدنيا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا فرق ما دمنا قلنا بال... فإنه لا فرق.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا، فما دام الإحصان في الشرع يشترط فيه قيد الحرية فلا بد من أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا.
لا تبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية أن المحصن يطلق على الأحرار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الإشكال، والله سبحانة وتعالى قد أوجب الحد على من قذف المحصن (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) بخلاف الأرقاء، والإنسان إذا جاء أخذ بالعموم ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لم يكن الأرقاء أصلا فيها حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن، انتبهوا إلى هذه القاعدة: إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا نطالب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أنّ المحصن هو الحر فإنه إيش؟ إذا قلنا إنّ من قذف رقيقا فعليه التعزير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العموم لأنه يقول إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه عليك الدليل.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما في اللغة العربية (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) ما المراد بالمحصنات؟ الحرائر، فإذن المحصن عند الإطلاق هو الحر، إي نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول أصلا ما دخل، أصلا الرقيق ما دخل في الإحصان، ويكون هذا الحديث فردا من أفراد الأرقاء الذين لا يجلد الإنسان بهم، والرجل إذا قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبة الناس فيه، فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده.
إذن أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه وإنما عليه التعزير فقط، لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يطالب بالدليل من أخرج شيئا ثبت دخوله في العموم، وأمّا ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو كان ... ؟
الشيخ : كيف متساويين؟
السائل : يعني عبد مع عبد.
الشيخ : نعم، ليس عليه إلا التعزير فقط.
الشيخ : لا شك أن هذا ... حرام، لكن الإحصان الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد وإنما يكون على الحر فقط، وقد ورد حديث لكن الله أعلم بصحته والظاهر أنه ضعيف أن الإنسان إذا قذف عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة الله أعلم بصحته، معناه أنه لا يحد في الدنيا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا فرق ما دمنا قلنا بال... فإنه لا فرق.
السائل : ... ؟
الشيخ : قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا، فما دام الإحصان في الشرع يشترط فيه قيد الحرية فلا بد من أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا.
لا تبلبلوا أفكاركم ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية أن المحصن يطلق على الأحرار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الإشكال، والله سبحانة وتعالى قد أوجب الحد على من قذف المحصن (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) بخلاف الأرقاء، والإنسان إذا جاء أخذ بالعموم ولا يرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة العربية خطأ، صحيح أن المحصنات عامة في معناها، وإذا كان معناها لا يطلق إلا على الأحرار لم يكن الأرقاء أصلا فيها حتى نقول إنهم خرجوا ومن أخرجهم فعليه الدليل، أصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن، انتبهوا إلى هذه القاعدة: إذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ أصلا فإنه لا نطالب من أخرجه بدليل، فما دام في اللغة العربية أنّ المحصن هو الحر فإنه إيش؟ إذا قلنا إنّ من قذف رقيقا فعليه التعزير لا نقول له أعطنا الدليل أخرجه من العموم لأنه يقول إنه لم يدخل في الأصل حتى نقول لمن أخرجه عليك الدليل.
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا ما في اللغة العربية (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) ما المراد بالمحصنات؟ الحرائر، فإذن المحصن عند الإطلاق هو الحر، إي نعم.
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول أصلا ما دخل، أصلا الرقيق ما دخل في الإحصان، ويكون هذا الحديث فردا من أفراد الأرقاء الذين لا يجلد الإنسان بهم، والرجل إذا قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وإذا قذف مملوك غيره فإنه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبة الناس فيه، فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده.
إذن أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير الحر فلا حد عليه وإنما عليه التعزير فقط، لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا، ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله، وإنما يطالب بالدليل من أخرج شيئا ثبت دخوله في العموم، وأمّا ما لم يثبت دخوله في العموم فإنه من الأصل لم يدخل فلا يحتاج إلى دليل في إخراجه.
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو كان ... ؟
الشيخ : كيف متساويين؟
السائل : يعني عبد مع عبد.
الشيخ : نعم، ليس عليه إلا التعزير فقط.