قال المصنف :" ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره " حفظ
الشيخ : يقول " ولا يباح شربه للذة " معلوم، لو قال الإنسان يريد أن يشرب الخمر لأجل أن يتلذذ به، يقول عن نفسه أنا تعبان أرهقتني الهموم والغموم يبي يشرب هذا الكأس من الخمر حتّى يرتاح ويتلذّذ ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد وإنما هو ملك من ملوك الدنيا، يتصور هذا، هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟
السائل : لا.
الشيخ : كيف لا يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من ما عندي، نعم، نقول نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والذهول والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر طيب، " ولا يباح لتداوي "، معلوم لا يباح للتدواي لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها داء وليست بدواء ) ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم من غذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي طيب، " ولا لعطش " ما يباح شربه للعطش، رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يشربها من العطشن يجوز؟ ما يجوز لأنهم يقولون إنه يزيد العطش فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذن لا يباح للعطش " ولا لغيره " لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع.
السائل : لا.
الشيخ : كيف لا يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من ما عندي، نعم، نقول نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والذهول والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر طيب، " ولا يباح لتداوي "، معلوم لا يباح للتدواي لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها داء وليست بدواء ) ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم من غذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي طيب، " ولا لعطش " ما يباح شربه للعطش، رجل هالك من العطش إلى آخر رمق، وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يشربها من العطشن يجوز؟ ما يجوز لأنهم يقولون إنه يزيد العطش فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذن لا يباح للعطش " ولا لغيره " لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع.