قال المصنف :" إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره " حفظ
الشيخ : " إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره " مسألة غريبة، شف العلماء رحمهم الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد، مثل ما يذهب بعض الشعراء إلى أمر بعيد وخيال بعيد، كقول الشاعر:
" بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها *** وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه " وش تقولوا في هذا التمثيل هذا؟ طيب، يقول الرجل بليت بلا الأطلال أطلال محبه، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه، خاتم الشحيح غال عليه أو لا؟ غال جدا، وضاع بالتراب، يبي يبحث هذا التراب أبد الآبدين، ينخله مرة ثانية وثالثة يقول لعلنا نجده نقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة، في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون، في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كأس خمر يشربه أو لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع فيما إذا شرب الخمر لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا، في التداوي؟ لا.
" بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها *** وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه " وش تقولوا في هذا التمثيل هذا؟ طيب، يقول الرجل بليت بلا الأطلال أطلال محبه، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه، خاتم الشحيح غال عليه أو لا؟ غال جدا، وضاع بالتراب، يبي يبحث هذا التراب أبد الآبدين، ينخله مرة ثانية وثالثة يقول لعلنا نجده نقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة، في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبر اللقمة ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام، هذا شيء بعيد، لكن قد يكون، في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كأس خمر يشربه أو لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك، لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع فيما إذا شرب الخمر لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا، في التداوي؟ لا.