تتمة شرح قول المصنف :" فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق " حفظ
الشيخ : استشارهم عمر في الزيادة على الأربعين فقال عبد الله الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين إذاً عقوبة الخمر حد وإلا لا؟ لا ليست حداً لا مقتضى هذا اللفظ ليس الصحيح أو الضعيف مقتضى هذا اللفظ أخف الحدود ثمانين يعني فاجعلها ثمانين فجعلها عمر ثمانين فقولهم أخف الحدود ثمانين وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على أربعين معناه أنها ليست بحد ولو كانت حداً معناه أخف الحدود أربعين، ثم نقول لو كانت حداً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نزيد على مئة جلدة؟ ما نزيد، الحد لا يمكن أن يزيده أحد كما لا تزاد صلاة الظهر على أربعة وصلاة المغرب على ثلاث وصلاة الفجر على ثنتين لا تزاد أيضاً الحدود التي قدّرها الله أو رسوله، وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير ولكن لا تقل عن أربعين لأنّ هذا أقل ما ورد فيه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقاموا يجلدونه منهم من يضربه بنعله ومنهم من يضربه بيده ومنهم من يضربه بردائه وبالجريد لو كان هذا حداً هل يكون هكذا تأديبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون هكذا تأديبه بل يقدر ويحدد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص.
وقول المؤلف " ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق " ثمانون جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة وعمر له سنة متبعة، وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فهذا مثله أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه وهو أنه يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم إن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانون بلغ وإلا فأربعون
قال " وأربعون مع الرق " بناء على القاعدة التي مرت وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر انتهى باب حد المسكر.