قول المؤلف في حد شرب المسكر :" أربعون مع الرق " هل هذا هو الراجح.؟ حفظ
السائل : قول المؤلف " أربعون مع الرق " هل هذا القول الراجح؟
الشيخ : الظاهر أن هذا قول راجح لأنا رأينا أن الزنا من أعظم ما يكون من الفواحش نصّف الله فيه العقوبة حتى العبد على ما عليه الجمهور ..
السائل : الراجح ... أنه ما عليه
الشيخ : دقيقة حتى علي العبد على ما عليه الجمهور فإذا كان كذلك فإنهم يقيسون عليه كل العقوبات ثم إن الغالب أن الأرقاء ليسوا في المروءة كالأحرار ويكون عليهم ضغوط وربما يكون قد يستدرجون في هذه المعاصي هو إذا قلنا بارك الله فيك إذا قلنا بالقول الراجح ما فيه إشكال أصلاً إذا قلنا بالقول الراجح انه التعزير فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما فيه مانع.
السائل : لكن على القول بالحد يعني عموم الأدلة.
الشيخ : ما عندنا دليل في الخمر أصلاً.
السائل : عهد عمر.
الشيخ : لا هو معروف أن في عهد عمر ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقاء فهي قضايا يعني ماهو بلفظ عام نعم