قال المصنف :" ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر " حفظ
الشيخ : " ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر " هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير وأما مناسبتها في باب الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له ولكن لا يهمنا المكان الذي يهمنا أن قول المؤلف " من استمنى بيده بغير حاجة عزر " معنى استمنى أي من حاول اخراج المني حتى خرج بيده سواء كان ذكراً أو امرأة وقوله " من غير حاجة "، أي من غير حاجة إلى ذلك والحاجة نوعان حاجة دينية وحاجة بدنية أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة فهو يقول إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني فنقول له هنا هذه حاجة شرعية لأن القاعدة المقررة في الشرع " أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما " وهذا هو العقل فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن ... فإمّا هذا وإمّا هذا فإنّا نقول حينئذٍ يباح لك هذا الفعل للضرورة أما الحاجة البدنية كأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه ... يقولون الرجل يكره أن عاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأن هذه الحاجة حاجة بدنية فيجوز له أن يفعل، فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعزر أي يؤدب بما يردعه، كيف يؤدب؟ سبق لنا إن أدب بالجلد لا يزاد عن عشرة جلدات ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد بل يكون بعدة أنواع بالتوبيخ والهجر والجلد وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير واستفدنا من قول المؤلف ..
السائل : والسجن؟
الشيخ : نعم والسجن، استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصرح به لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية وعلى هذا فيكون حراماً وإذا قلنا أنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في غير العبادات الحلّ فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التّحريم قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك )) وراء ذلك المشار إليه ... من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللّذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل وليس من طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه والعادي معناه المتجاوز للحد وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ووجه الدّلالة من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم لأنّ هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصّوم لاسيما عند الشباب ولأنها أيسر ولأنّ الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً، السببان هما السهولة واللذة والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ولو كان هذا جائزاً لاختاره النبيّ صلّى الله عليه وسلم وأرشد إليه لأنّه موافق لروح الدّين الإسلامي لو كان جائزاً وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله )) ممكن؟
السائل : نعم ممكن.
الشيخ : ليش ما الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازع هنا منازع ويقول المراد يستعفف عن الزنا وحينئذ لا يكون فيه دليل ليس فيه دليل، أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة التي فيه يؤثر عليها جداً الشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسراناً عظيماً وقد وجد نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ظاهر ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول لأن هذا ينهك البدن فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الإجماع ما فيه إجماع لأن من العلماء من أحله ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن الاستمناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية، طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا ... فنقول نعم لكن هذا محمول على الحاجة لا على الإطلاق لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئاً محرماً لكنه يحمل على الحال المباحة، طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن العلة واحدة سواء كان ذلك باليد أو كان ذلك بأي وسيلة لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يتقصد إن كان مثلاً شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن لا يلمس الآلة فهذا لا شيء عليه لكنه لا يفكر بامرأة معينة لأن التفكير بامرأة معينة سبب للفتنة لأنه ربما مع تفكيره بها يملي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها أما إذا فكر بهذا العمل مطلقاً يعني يتصوّر بأنه يجامع امرأة مثلاً وحصل الإنزال فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.
السائل : والسجن؟
الشيخ : نعم والسجن، استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصرح به لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية وعلى هذا فيكون حراماً وإذا قلنا أنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل لأن الأصل في غير العبادات الحلّ فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التّحريم قوله تعالى (( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك )) وراء ذلك المشار إليه ... من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللّذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل وليس من طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه والعادي معناه المتجاوز للحد وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ووجه الدّلالة من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم لأنّ هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصّوم لاسيما عند الشباب ولأنها أيسر ولأنّ الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً، السببان هما السهولة واللذة والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ولو كان هذا جائزاً لاختاره النبيّ صلّى الله عليه وسلم وأرشد إليه لأنّه موافق لروح الدّين الإسلامي لو كان جائزاً وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله )) ممكن؟
السائل : نعم ممكن.
الشيخ : ليش ما الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازع هنا منازع ويقول المراد يستعفف عن الزنا وحينئذ لا يكون فيه دليل ليس فيه دليل، أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة التي فيه يؤثر عليها جداً الشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسراناً عظيماً وقد وجد نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ظاهر ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول لأن هذا ينهك البدن فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الإجماع ما فيه إجماع لأن من العلماء من أحله ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن الاستمناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية، طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا ... فنقول نعم لكن هذا محمول على الحاجة لا على الإطلاق لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئاً محرماً لكنه يحمل على الحال المباحة، طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن العلة واحدة سواء كان ذلك باليد أو كان ذلك بأي وسيلة لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يتقصد إن كان مثلاً شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن لا يلمس الآلة فهذا لا شيء عليه لكنه لا يفكر بامرأة معينة لأن التفكير بامرأة معينة سبب للفتنة لأنه ربما مع تفكيره بها يملي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها أما إذا فكر بهذا العمل مطلقاً يعني يتصوّر بأنه يجامع امرأة مثلاً وحصل الإنزال فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.