قال المصنف :" باب القطع في السرقة " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " باب القطع في السرقة " السرقة هل هي حرام أو جائزة؟
السائل : كبيرة.
الشيخ : كبيرة من كبائر الذنوب لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حداً فهي من كبائر الذنوب ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها يعني ما قال أنها حرام للعلم به وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فظاهر من أدلّته قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) والذي يسرق آكل للمال بالباطل ولا بالحق؟
السائل : بالباطل.
الشيخ : لكن إذا قال هذا زميلي وصديقي ووجدت ... ورقة فئة خمسين وأنا إلى جانبه ... ولا يدري وش رأيكم؟ حرام وإلا غير حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام لأن هذا أكل للمال بالباطل ومن أدلة الكتاب أيضاً إيجاب الحد على السارق أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) وقال صلّى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وأما الإجماع فمعلوم إذا السرقة حرام ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة، السرقة أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه انتبه أخذ على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه فخرج بقولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال كما لو أخذ الإنسان خِتمًا سرق ختماً ... ما الحكم؟ لا تقطع يده ولا يسمى سرقة شرعاً لأن هذا الختم ليس له حرمة محرم ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان، وكذلك لو سرق خمراً الخمر لو سرقها الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعاً لماذا؟ لأنه ليس بمال المال هو العين المباحة النفع وهذا عين محرمة، طيب على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلانية، فلو أن أحد أخذ من شخص مالاً علناً إما غصباً وإما أخذه ... من بين يديه ومشى فإن هذا ليس بسرقة نعم ليس بسرقة، وقوله " من مالك أو نائبه " دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وكل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن نائبه، هذا نائب المالك، فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه كما لو سرق مغصوباً من غاصب فإنّ هذا ليس بسرقة لأنه عند الغاصب ليس له حرمة، فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالاً ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة لأنه ليس من مالك ولا نائب المالك ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها العوام " السارق من السارق كالوارث من أبيه " نعم عند العوام قاعدة باطلة السارق من السارق كالوارث من أبيه، الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
السائل : حلال.
الشيخ : والسارق من السارق؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لكن هم يحلونه يقول هذا السارق ... ما عليه نعم هذا خطأ إنما لا يعد سرقة شرعاً لكن فيه الضّمان فيه الإثم يعني لا نقول أنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي ولا بإذن من مالكه هو حرام عليه لكن لا يعدّ سارقاً لأنّ السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله الله تعريف السرقة الآن " أخذ المال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه " هذه هي السرقة شرعاً.