قال المصنف :" إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع " انتبه للشروط إذا شرطية وفعل الشرط أخذه وجوابه قطع، إذاً كل ما بعد أداة شرط فهو شرط أولاً إذا أخذ الملتزم من الملتزم؟ اثنان الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة اثنان المسلم والذمي، طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل هاه هذه في شروط العامة كذلك أيضاً المتلزم في الشروط العامة، شرط إقامة الحدود أن يكون ملتزماً لكن المؤلف حذفها اختصاراً ولا اقتصاراً تعرفون الفرق بين الاختصار والاقتصار، الاختصار تقليل اللفظ مع افادة المعنى يكون اللفظ القليل شامل للمعنى كله والاقتصاراً حذف بعض الأمور ويكون الباقي من الكلمات ساداً مسد معناه ... طيب الملتزم نصاباً، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة النصاب هنا ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهما، إذاً النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب " من حرز مثله " حرز بمعنى حفظ فالمحرز بمعنى المحفوظ ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ فيه هذا المال هذا معنى من حرز مثله من مكان يحفظ فيه هذا المال وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله في الشرط الخامس أظن، " حرز المال " ما جرت العادة بحفظه فيه ... حفظ المال ما جرت العادة بحفظه فيه فمثلاً الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظ في مستودعات في أي مكان حتى الآن في البناء كيف يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوراع ويرون أنها محرزة، الذهب والفضة والماس والؤلؤ وما أشبهها في الصناديق أي نعم ... في الصناديق لو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهات على عتبة الدكان في الساعة الواحدة من الليل صندوق الخشب هذا صندوق ... القفل وأخذ الجنيهات التي فيه الذهب الذي فيه هل هذه سرقة؟ هذا غير محرز لا يقطع بذلك قال المؤلف " من مال معصوم " من مال معصوم سبق لنا أن المال ما كان عيناً مباحة النفع فخرج به ما ليس بمال ومعصوم من المعصوم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن طيب احترازاً مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحربي مثلاً الذي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخذ فيه أي في المال بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله، " على وجه الاختفاء " خرج به ما كان على وجه العلانية فإنه لا يقطع حتى لو أخذ مالاً كثيراً هذه العبارة منظمة غالب شروط القطع في السرقة، أولاً: من الشروط أن يكون ملتزم، الثاني: أن يكون المأخوذ نصاباً، الثالث: أن يكون محرزاً بمثله،
والرابع: أن يكون من مال، والخامس: أن يكون من مال معصوم، والسادس: أن لا يكون له فيه شبهة،
والسابع: على وجه الاختفاء، يعني الذي يغيب العبارات هذه فكأنما غيب غالب الشروط.