تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما " حفظ
الشيخ : لا يقطع السارق بسرقته مثاله لو سرق حراً صغيراً جاء إلى طفل موجود عند باب أهله وذهب به وباعه يقطع؟ لا لماذا لأنه ليس بمال وإلى جانبه رقيق صغير في سنه سرق الاثنين؟ يقطع؟ يقطع بإيش بالرقيق ولا يقطع بالحر لماذا؟ لأن الرقيق مال والحر ليس بمال.
السائل : يقتل به.
الشيخ : لا ما قتله حتى يقتل به، المهم أنه لا يقطع لأنه ليس بمال لأنه ليس بمال طيب لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب الآن اجتمع فيه صار فيه مال وغير مال يقطع وإلا لا؟ المذهب لا يقطع السبب؟ لأن معنا مبيح وحاظر فالمبيح في القطع سرقة الحلي والحاظر والحاظر سرقة الطفلة لأنها حرة وقال بعض أهل العلم أنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الصغيرة الطفلة التي عليها حلي، قال لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، هو ما سرقه إلا لأجل يبيعه فسرقه على أنه مال فيعامل بقصده ليس بنقيض قصده بل بقصده، ما دام سرقته على أنه مال فإننا نقطع يدك حتى لا تعود إلى مثل ذلك والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك لو قيل لأبي هذا الطفل الذي سرق مع مملوكه أيهم أحب إليك أن يسرق ابنك أم مملوكك إيش يقول؟ ابنه؟ لا ما يقول ابنه يقول مملوكي أحب إلي لو تكون مئة مملوك ما يهم لكن ولدي لا أريد أن يسرق، ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب لأنّه ليس بمال لكنّه يجب أن يعزر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد قد يكون من المفسدين في الأرض الذي قال الله فيهم (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )).