الأسئلة : حفظ
السائل : رجل عمد إلى ... من رجل ظاهر المذهب فسرق آلة لهو فاعترض هذا الرجل الظاهر المذهب من الظاهرية فقال أنها حلال عندي وأنت كسرتها فعليك الضمان؟
الشيخ : هذا يرجع إلى الحاكم بينهما الذي يصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو على مذهب هؤلاء.
السائل : اعترض الظاهري المذهب.
الشيخ : لا عبرة به العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.