قال المصنف :" ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أوعرض قيمته كأحدهما " حفظ
الشيخ : " وأن يكون ثلاثة دراهم وأن يكون المسروق نصاباً " يعني يشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً والنصاب في كل موضع بحسبه، ففي باب الزكاة نصاب الفضة مئتا درهم والذهب عشرون ديناراً وهنا يختلف عما هناك النصاب يقول " وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما " ربع الدينار، الدينار مثقال والمثقال أربع غرامات وربع فكم يكون ربع الدينار؟ واحد غرام وواحد من ستة عشر يعني ربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع قطع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله علي وسلم قال ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وهو في الصحيحين ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصّصاً لعموم الآية وهي قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) فإن ظاهرها العموم ولكن هذا الحديق يخصّصها فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه قال المؤلف " أو ثلاثة دراهم " والدراهم تكون من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال فكم تكون ثلاث دراهم؟ سبع وسبع أربعة عشر واحد وعشرين عشر يعني اثنين وعُشر، يعني مثقالان وعشر مثقال " أو عرض قيمته كأحدهما " العرض يعني متاعاً كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع وإلا فلا، طيب إذا قال قائل هناك فرق بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدّراهم لأنّ ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدّينار فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة ربع الدينار وثلاثة دراهم فبأيهما نأخذ؟ نقول أمّا المذهب فتأخذ بأقلّهما، فإذا سرق الإنسان متاعاً يساوي ثلاثة دراهم ويساوي ثمن دينار يقطع وإلا لا؟ يقطع على المذهب لأنه يقول أو ثلاثة دراهم وإذا قدّر أنّ الفضة أغلى من الذهب فسرق شيئاً يساوي دينارا كاملاً لكن لا يساوي ثلاثة دراهم هاه؟ يقطع إذاً النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم، ونعتبر الأكثر وإلا الأقل؟ نعتبر الأقل، والقول الثاني في المسألة أن النصاب ربع دينار فقط وليس ثلاثة دراهم فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار فليس عليه قطع، وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم وهذا القول أصحّ لأنّ حديث عائشة صريح فيه ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً ) وأما الحديث الآخر أن الرّسول صلّى الله عليه وسلم ( قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) فهذا محمول على أي شيئ على أنه يساوي ربع دينار وأنّ ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت والدينار اثنا عشر درهما من الفضة وهذا القول أصح، إذاً فالنصاب على المذهب واحد من أمرين إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم والقول الصحيح أنه ربع دينار.