قال المصنف :" وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز " تعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة أي التي تبلغ النّصاب وقت إخراجها من الحرز انتبه لهذا الشّرط الذي ذكر " فلو ذبح فيه كبشاً أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع "، القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج لا وقت السرقة، فلو أن رجلاً دخل على مراح غنم وأراد أن يسرق شاة فقال في نفسه إن خرجت بها حية بلغت النّصاب وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب فأريد الآن أن أذبحها وأخرج بها مذبوحة، عليه القطع؟ لا قطع عليه، لماذا؟ لأنه نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه فهو كما لو أن رجلاً دخل على بيت وفيه مال وأفسد هذا المال وخرج من البيت هل يقطع؟ لا، ولكنه يعتبر متلفاً للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان كذلك لو أنّ رجلاً دخل على متجر وفيه ثياب هتك الحرز حرز المتجر وفيه ثياب وقال إن خرجت بالثوب مخيطاً سليماً بلغت قيمته النصاب فقطعت به وإن شققته قبل أن أخرج به نقص فذهب فشقه ثم خرج به لابساً له فعليه القطع؟ لا، لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك عليه ضمان الغصب فقط.
السائل : ... .
الشيخ : هي حيلة ولكن حيلة تسقط القطع لأن من شرطه أن يكون قبل الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافاً لو فرض أن هذا الرجل أتلف فإنه لا يقطع يقول رحمه الله " أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه "
السائل : قولاً واحداً؟
الشيخ : لا ما يبعد أن يكون فيه خلاف، إذا كان حيلة فلا يبعد أن يكون فيه خلاف لكن الذين يقولون بسقوط القطع يقولون إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو بملك صاحبه
" أو تلف فيه المال " كيف تلف فيه المال؟ يعني أنّه في نفس الحرز أتلف المال فإنّه لا يقطع ما مثاله؟ مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية لو سرق واحدة من هذه الكتب لقطعت يده ولكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال فنقول في هذه الحال إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال ويعزر بما يراه الإمام لأن هذه معصية.
السائل : ... .
الشيخ : هي حيلة ولكن حيلة تسقط القطع لأن من شرطه أن يكون قبل الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافاً لو فرض أن هذا الرجل أتلف فإنه لا يقطع يقول رحمه الله " أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه "
السائل : قولاً واحداً؟
الشيخ : لا ما يبعد أن يكون فيه خلاف، إذا كان حيلة فلا يبعد أن يكون فيه خلاف لكن الذين يقولون بسقوط القطع يقولون إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو بملك صاحبه
" أو تلف فيه المال " كيف تلف فيه المال؟ يعني أنّه في نفس الحرز أتلف المال فإنّه لا يقطع ما مثاله؟ مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية لو سرق واحدة من هذه الكتب لقطعت يده ولكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال فنقول في هذه الحال إنه لا قطع عليه ولكنه يضمن المال ويعزر بما يراه الإمام لأن هذه معصية.