قال المصنف :" وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع " حفظ
الشيخ : ثم قال " وأن يخرجه من الحرز " والصواب أن يقول وأن يكون من حرز، لأن الإخراج سبق فيما قبل وأن يكون من حرز يعني يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يحصن به المال ويحفظ به هذا الحرز، هذا الحرز يقول المؤلف " فإن سرقه من غير حرز فلا قطع " إذا سرق السّارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع، ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟ الدليل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الثمر ( إذا سرق قبل أن يؤويه الجرين فإنه تضعف عليه القيمة ولا قطع ) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه قبل أن يؤويه الجرين ليس في حرز فإذا آواه الجرين وحفظ فيه وأظنكم تعرفون الجرين؟
السائل : لا.
الشيخ : الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
السائل : ... .
الشيخ : يسمى ... عند بعض الناس.
السائل : نحن نسميه الجُرين.
الشيخ : الجرين والجُرين تصغير.
السائل : المجران.
الشيخ : المجران طيب على كل حال ويسمى مربد ويسمى بيدر المهم أنه مجمع التمر لييبس هذا الجرين فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث فيكون الحديث مخصّصاً لعموم الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )).