مناقشة حول سرقة الأقارب. حفظ
الشيخ : وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب، حطوا بالكم إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع، وهذا أيضاً له حظ من النظر قوي ما هو وجه القوة؟ أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك، وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه بمن؟ بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة وأما ذات الرحم المحرم وسائر الأصول والفروع مطلقاً ففيه نظر.