سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا تيقنا أن ليس له شبهة فهل يقطع.؟ حفظ
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الرجل ... ما يكفيه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... وعلمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، كلام الفقهاء عام ولكن في الحقيقة يجب أن نُلاحظ مسألة أخرى فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج، في الدكان وشِبهه لأن كونه في مال البيت فيه نوع من الإئتمان لهذه الزوجة لكن إذا كان في الخارج، في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شُبهة، إذا كان قد قام بما يلزم لأن سألناها هل قصّر عليك بالنفقة قالت لا، كل شيء تام. نعم؟
السائل : ... علمنا أنه ... .
الشيخ : أي نعم، يعني سواء علمنا مادام إن هذا السبب يُعتبر شُبهة فسواء تحقّقت أو لا لأنهم يرون إن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله فهل نحن نتقي الله؟ نعم، قد لا نتقي الله فنقول إذا لم تتق الله لا تصوم لأن الصيام شرِع للتقوى وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم، هاه؟ أو لا؟ نقول صم وإلا لا تصوم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقه. نعم؟