مناقشة حول السرقة من بيت مال المسلمين. حفظ
السائل : الصحيح، المعنى الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيا.
الشيخ : إيه.
السائل : هذا القول الصحيح؟
سائل آخر : يقطع يقطع.
الشيخ : لا لا هو.
السائل : إن كان غنيا فيقطع.
الشيخ : هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قولة لابن جني، نعم، إذا فكّر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا أنه يعني كيف يسرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نحن ذكرنا فيما أرى إنه ما له حق في بيت مال المسلمين اللهم إلا حق بعيد جدا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري هو نحن رجحناه وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري، مكتوب؟
السائل : مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيا ولم يقم يعني بمصلحة للمسلمين ... مثلا ..
الشيخ : نعم نعم، صح، ذكرت الأن، أي نعم، نعم، ذكرنا إذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، طيب، أستغفر الله وأتوب إليه ... . طيب، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا، أه؟ إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا فالأصل الوجوب.
السائل : حنا قلنا ما يقطع، إن كان غنيا ما يقطع.
الشيخ : إن كان غنيا فإنه يقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا كيف؟
السائل : ... الراجح.
سائل آخر : في الدرس الماضي قلنا إن كان غنيا فلا يقطع لأنه قد ... أو قد يعمل.
الشيخ : لا ما أظن، لا لا بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : نحن ذكرنا إنه إذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال لكن على المذهب يقولون ولو كان غنيا لأنه قد يفتقر فيستحق، أي نعم، طيب، المهم الخلاصة الأن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها إيش؟
السائل : القطع.
الشيخ : القطع، حتى توجد شبهة بيّنة والشبهة البيّنة إما فقره أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمامة وما أشبهها.
الشيخ : إيه.
السائل : هذا القول الصحيح؟
سائل آخر : يقطع يقطع.
الشيخ : لا لا هو.
السائل : إن كان غنيا فيقطع.
الشيخ : هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قولة لابن جني، نعم، إذا فكّر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا أنه يعني كيف يسرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نحن ذكرنا فيما أرى إنه ما له حق في بيت مال المسلمين اللهم إلا حق بعيد جدا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري هو نحن رجحناه وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري، مكتوب؟
السائل : مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيا ولم يقم يعني بمصلحة للمسلمين ... مثلا ..
الشيخ : نعم نعم، صح، ذكرت الأن، أي نعم، نعم، ذكرنا إذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، طيب، أستغفر الله وأتوب إليه ... . طيب، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا، أه؟ إلا أن يقوم دليل على الاستثناء وإلا فالأصل الوجوب.
السائل : حنا قلنا ما يقطع، إن كان غنيا ما يقطع.
الشيخ : إن كان غنيا فإنه يقطع.
السائل : ... .
الشيخ : لا كيف؟
السائل : ... الراجح.
سائل آخر : في الدرس الماضي قلنا إن كان غنيا فلا يقطع لأنه قد ... أو قد يعمل.
الشيخ : لا ما أظن، لا لا بالعكس.
السائل : ... .
الشيخ : نحن ذكرنا إنه إذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال لكن على المذهب يقولون ولو كان غنيا لأنه قد يفتقر فيستحق، أي نعم، طيب، المهم الخلاصة الأن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها إيش؟
السائل : القطع.
الشيخ : القطع، حتى توجد شبهة بيّنة والشبهة البيّنة إما فقره أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين كالتدريس والأذان والإمامة وما أشبهها.