مسألة: هل الرجوع عن الإقرار يوجب سقوط الحد.؟ حفظ
الشيخ : طيب، ما رأيكم في رجل أقر بأنه سرَق وقال إني سرقت من الدكان الفلاني، سرقت الحاجة الفلانية التي وصفها كذا وصفها كذا ونِمرتها كذا وموديلها كذا وذكرها تماما ووصف كيف سرق قال جئت من هنا وفتحت هذا الباب وتسورت الجدار وكل شيء وصفه ثم وجدنا المسروق عنده كما وصف تماما ثم بعد ذلك قال رجعت عن إقراري.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل نقول إن عموم كلامهم حيث قالوا ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده ووصف هو نفسه السرقة لم يقل سرقت فقط ذهب بنا إلى المحل وأرانا كيف صنع، هل نقول إن عموم كلام الأصحاب يعني الفقهاء هؤلاء يقتضي أن يُرفع عنه الحد لأنه رجع أو نقول إن كلامهم هذا فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرّد إقرار أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها ووصف لنا السرقة ووُجِد المال عنده لأن كلام المؤلف إذا كانت المسألة مجرد إقرار أما مع وجود القرائن ووجود المال عنده وعلى حسب ما وصف تماما هل تصدّقون الأن دعونا من كلام الفقهاء هل تصدقون أن رجلا يأتي ويقول سرقت هذا الدكان على هذه الكيفية ويُرينا كيف سرق ونجد الأمكنة كما قال مضروبة بالفأس والصندوق مكسور ونجد المال المسروق الذي وصف لنا عنده هل تصدقون أنه إذا قال لم أسرق يكون غير سارق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : أبدا.
الشيخ : أبدا، هذا لا يصدق به أحد لأنه من المستحيل أن رجلا يدعي على نفسه هذه الدعوى ثم يقول ما فعلت يعني فيه احتمال أنه لم يسرق وأن السارق صديقه وأن صديقه وصف له السرقة ووضع المال عنده أمانة، في احتمال هذا وإلا لا؟ هاه؟
السائل : نعم.
الشيخ : احتمال عقلي وارد لكن العادة تمنع هذا منعا باتا، تمنع أن يأتي رجل ويقول أنا سرقت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والمال عندي ثم يقول بعد ذلك رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذًا أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقا فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع وعلى أن السرقة واقعة تماما.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ادعى الإكراه نقول ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه ، إذا ادعى الإكراه وكان يُمكن أن يُكره رفعنا عنه الحد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح نسيت أنا، نعم.