قال المصنف :" ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع " حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن سرق شيئا من غير حرز " وتقدّم معنى الحرز وهو أنه ما يُحفظ به المال عادة فإذا سرق شخص مالا من غير حرز " ثمرا كان أو كثَرا أو غيرهما أضعِفت عليه القيمة ولا قطع " أضعفت بمعنى زيدت بمثلها "ولا قطع" أما كونه لا قطع فظاهر لأنه يُشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز، مثال ذلك رجل سرق دراهم أو دنانير من دكان مفتوح فهنا سرق من غير حرز، ليس عليه قطع لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من الحرز ولكن يقول المؤلف إن القيمة تُضاعف عليه فإذا كان هذا المسروق يُساوي مائة جعلناه بمائتين فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما، على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف، فانتفاء القطع لأن من شروط القطع أن يكون من حرز وثبوت التضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من سرق ثمرا من غير حرز فإنه يُضاعف عليه الغُرم وعليه القيمة مرتين والمؤلف رحمه الله يقول إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرا أو كثَرا أو غيرهما فالثمر كالتمر والكثَر قيل إنه الجُمّار، جُمّار النخل وقيل إنه طلع النخل يعني مثلا الفحّال يجي إنسان مثلا بالليل ويرقى على فحول النخل فيسرقها فهذا هو الذي جاءت به السنّة أي أن السنّة جاءت بالثمَر والكثَر وما عداهما فإنها لم تأتي به السنّة فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والمذهب أن غيرهما لا يُلحق بهما فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوّما أو المثل إن كان مثليّا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ذكر ... .
الشيخ : لا كثر هذا بالتحريك بالفتحة.
السائل : ... بالضم.
الشيخ : لا لا الظاهر إن المؤلف وهم، بالضم إنه معروف، معروف بالفتح.
السائل : بالفتح.
الشيخ : طيب عندنا الأن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟.
السائل : لا يُقطع
الشيخ : لا يقطع لانتفاء.
السائل : الشرط.
الشيخ : الشرط قولا واحدا، هل تُضاعف عليه القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن كان كثَرا أو ثمَرا ضوعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنّة وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف والقول الثاني التضعيف أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت في السنّة بتضعيف الغرم في الثمر والكثَر ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سُرِق من غير حرز وعلى هذا فتكون العلة أنه سرِق من غير حرز فتُضاعف عليه القيمة فكل ما سُرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة وأما الذين قالوا بأنه لا تُضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل فخرج الثمَر والكُثَر أو الكَثَر إذا سُرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل والمذهب هو هذا القول أي أنه لا تضعيف، مثال ذلك رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قِنوًا أو قِنوين وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين وأما القطع فلا قطع ومثال ءاخر رجل سرق من غير حرز دراهم ألف ريال من غير حرز وذهب بها فلا قطع عليه لأنه من غير حرز ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين والمذهب لا يضمنه إلا بمثله فلا يضمن إلا المائة فقط، طيب، يقول " ضوعفت عليه القيمة ولا قطع " وهذا أقرب، كلام المؤلف رحمه الله أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتُضاعف عليه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ذكر ... .
الشيخ : لا كثر هذا بالتحريك بالفتحة.
السائل : ... بالضم.
الشيخ : لا لا الظاهر إن المؤلف وهم، بالضم إنه معروف، معروف بالفتح.
السائل : بالفتح.
الشيخ : طيب عندنا الأن إذا سرق الإنسان شيئا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟.
السائل : لا يُقطع
الشيخ : لا يقطع لانتفاء.
السائل : الشرط.
الشيخ : الشرط قولا واحدا، هل تُضاعف عليه القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن كان كثَرا أو ثمَرا ضوعفت عليه القيمة قولا واحدا لما جاء في السنّة وإن كان غيرهما ففيه قولان، المذهب لا تضعيف والقول الثاني التضعيف أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا إنه قد ثبت في السنّة بتضعيف الغرم في الثمر والكثَر ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سُرِق من غير حرز وعلى هذا فتكون العلة أنه سرِق من غير حرز فتُضاعف عليه القيمة فكل ما سُرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة وأما الذين قالوا بأنه لا تُضاعف القيمة قالوا لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، هذا هو الأصل فخرج الثمَر والكُثَر أو الكَثَر إذا سُرق فبقي ما عداهما على الأصل، خرج بالنص فبقي ما عداهما على الأصل والمذهب هو هذا القول أي أنه لا تضعيف، مثال ذلك رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قِنوًا أو قِنوين وذهب به، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين وأما القطع فلا قطع ومثال ءاخر رجل سرق من غير حرز دراهم ألف ريال من غير حرز وذهب بها فلا قطع عليه لأنه من غير حرز ولكن يجب أن يضمنه على كلام المؤلف بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين والمذهب لا يضمنه إلا بمثله فلا يضمن إلا المائة فقط، طيب، يقول " ضوعفت عليه القيمة ولا قطع " وهذا أقرب، كلام المؤلف رحمه الله أقرب أنه تضاعف عليه القيمة لما في ذلك من الردع والزجر ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته فتُضاعف عليه.