قال المصنف :" فمن منهم قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر " حفظ
الشيخ : ثم بيّن المؤلف عقوبة هؤلاء قال " فمن قتل منهم وأخذ المال قتِل ثم صلِب " وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مال نفي من الأرض " فالعقوبة إذًا أربعة أنواع قتل وصلب وقتل فقط وقطع ونفي ". أربعة أنواع، هذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة ودليل ذلك قوله تعالى (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا )) هذه واحدة (( أو يُصلّبوا )) هذه اثنتان لكن بعض أهل العلم وهو المذهب يقولون إنه لا يُصلب بدون قتل وعلى هذا فيكون المعنى يُقتّلوا ويُصلّبوا أو يقتلوا بدون صلب فتكون الأية دالة على نوعين من العقوبة، (( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) وأو هنا على ما مشى عليه المؤلف للتنويع وليست للتخيير ولكن بعض أهل العلم قال إنها للتخيير وسيأتي إن شاء الله بيان أيهما أصح، طيب.
يقول المؤلف " فمن منهم قتل مكافئا أو غيرَه كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتِل ثم صلِب حتى يشتهر " إذا جمعوا بين الأمرين بين القتل وأخذ المال جُمِع لهم بين العقوبتين وهما القتل والصلب ويقول المؤلف لا فرق بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيه القصاص بين القاتل والمقتول أو مما لا يجري فيه القصاص فمثلا الولد يجري القصاص بينه وبين أبيه؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا كان الأب هو القاتل فلا قصاص ولهذا قال المؤلف " مكافئا أو غيره كالولد " الولد هذا مكافئ وإلا لا؟
السائل : غير مكافئ.
الشيخ : أه؟ غير مكافئ بمعنى أن الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يُقتل، طيب، والحقيقة أن الولد مكافئ لكن وُجِد فيه مانع وهو إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الولادة، العبد مكافئ وإلا لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : غير مكافئ للحر فإذا كان قاطع الطريق حرا والمقطوع عبدا فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يُقتل ويُصلب، الذمي مكافئ للمسلم؟ لا فلو أن مسلما قاطع طريق قتل ذميا وأخذ ماله وجب أن يُقتل ثم يُصلب لأن هذا حد وليس من باب القصاص حتى نقول إنه يُشترط فيه ما يُشترط في ثبوت القصاص، هذا حد شرعي المقصود به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله تعالى محاربة.
قال المؤلف " قُتِل ثم صُلِب " فيُصلب بعد القتل، بعد أن نقتله نصلبه أي نربطه على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم، نقيمه على هذا ونربطه ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين.
قال المؤلف إلى متى؟ " حتى يشتهر " ويتضح أمره ومثل هذا يشتهر بسرعة لأنه خلاف المعتاد فتجد أول من يشوفه يذهب ويُخبر والثاني يُخبر وهكذا حتى يشتهر بسرعة.
السائل : ألا يكون ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز كونه ... .
الشيخ : لا، للغاية، لا بد أن يشتهر، نعم؟
السائل : يكون رسم الصليب ... .
الشيخ : إيه نعم، يكون رسم الصليب لأجل الحاجة، طيب، في هذه الحال ظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه يُقتل قبل الصلب والقول الثاني أنه يُصلب قبل القتل وفائدة هذا القول الثاني أنه إذا صُلِب وهو حي كان ذلك أشد في حزنه لأن الميت ما يشعر بما يناله من الخزي والعار والعياذ بالله بخلاف الحي قال المتنبي: " من يهُن يسهل الهوان عليه *** ما لجرح بميت إيلام "
فهذا الميت إذا صلِب ومر الناس من عنده ما يهمه لكن إذا صلِب وهو حي وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم كان ذلك أشد في عاره وخزيه والعياذ باله وينبغي أن يُنظر في هذا إلى المصلحة فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل ولم يذكر المؤلف هنا أي ألة يُقتل بها؟ فيُقتل بما يكون أسهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) وليس هذا كالزنا يرجم الزاني إذا كان محصنا بل المقصود بهذا إتلافه، إذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف أو نقتله بالصعق بالكهرباء، أه؟
السائل : بالسيف.
الشيخ : بالسيف أولى؟ إي نعم، والقتل بالكهرباء أولى من جهة لأنه أسرع إذ أن الإنسان متى صدم بهذا الكهرباء القوية مات على طول ما يحس بنفسه إلا هو ميت فيكون هنا أسهل من جهة والسيف أسهل من جهة، من جهة أنه لا يُصيب الإنسان بهذه الصدمة القوية التي تقضي عليه وهنا ينبغي أن نرجع أيضا إلى الأطباء فإذا قالوا إن قتله بالصعق أسهل وأرْيح فعلنا وهو أيضا بالنسبة للصلب يكون أقل ترويعا لأن ذاك إذا ذبِح بالسيف سيمتلئ دما ويتروّع الناس حتى من رؤيته بخلاف ما إذا قتِل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية، طيب، وبعد ذلك بعد أن نقتله ونصلبه حتى يشتهر، هل يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه أو وهو يُدفن مع المسلمين أو ماذا نصنع؟
السائل : الأول.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : الأول، نعم، بعد هذا نغسّله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين إلا على رأي طائفتين مبتدعتين وهما.
السائل : الخوارج.
الشيخ : الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة يكفر ما لم يتب والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلّد في النار فإن الصلاة عليه غير ممكنة لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل هذا لأنه لن يرحم فهو في النار. نعم؟
السائل : شيخ ذكر الله في الأية (( أن يقتلوا أو يصلبوا )) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... الصلب بدون.
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة هل هي للتنويع أو للتخيير وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟