قال المصنف :" فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد " حفظ
الشيخ : الرابع " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا " إن هذه شرطية وجواب الشرط؟ أه؟ نفوا وأتى المؤلف بكلمة نفوا اتباعا للنص (( أو يُنفوا من الأرض )) ولم يذكر النافي ومعلوم أن النافي هو ولي الأمر الذي له السلطة فيكون النفي من ولي الأمر فإن لم يفعل نفاه المسلمون وهذا هو السر في بنائها للمفعول، "نفوا" كيف ننفيهم؟ قال " بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " يشرّدوا في البراري ولا يمكن يرجعون إلى البلاد لا بلادهم ولا بلاد غيرهم ولهذا قال الله تعالى (( أو ينفوا من الأرض )) لا تقول الأية تقول ينفوا من الأرض فيجب أن ننزلهم في السماء هذا لا يمكن لكن من الأرض التي يقطعون بها الطريق والمعنى أننا ننفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس لأن المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم الناس، هذا معنى قوله تعالى (( أو ينفوا من الأرض )) وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس ينفوا من الأرض يعني يحبسوا لأن الحبس يقولون سجن، سجن الدنيا وهو كذلك والذي في الحبس لا هو في الدنيا ولا هو في الأخرة، لا هو في الدنيا مع الناس ولا في الأخرة مع الأموات فهو منفي من الأرض ولأن حبسهم أقرب إلى السلامة من شرهم لأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يغيرون في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق لكن إذا حُبِسوا أمِن شرهم نهائيا وهذا مذهب أبي حنيفة وكما نعلم جميعا أن مذهب أبي حنيفة دائما مبني على المعقول ولكن لا يُسعفه ظاهر الأية (( أو ينفوا من الأرض )) وإلا لقال الله أو يحبسوا فلما قال (( ينفوا من الأرض )) فإننا نقول ينفوا من الأرض ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبِسوا وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شرّدوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول يُحبسون مطلقا ومن يقول يُشرّدون مطلقا يعني نجعل المسألة على التفصيل على اختلاف حالين، ننزل هذين القولين على اختلاف حالين ونقول إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص وإذا لم يمكن، نعم، فإننا نحبسهم لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... سوف يموتوا.
الشيخ : ومنعنا الأسئلة إلا بعد، مشان التسجيل، طيب، الأن فهمنا من كلام المؤلف وتقريره رحمه الله أن عقوبة قطاع الطريق كم وجها؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أنواع ولكل نوع جريمة قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض فإذا قَتلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلِبوا وسبق كيفية الصلب ومتى يكون وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال.
السائل : ... .
الشيخ : قتِلوا بلا صلب وإذا أخذوا المال بلا قتل قطِّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شرّدوا فعندنا اجتماع الأمرين وانفراد أحدهما وانتفاؤهما، اجتماعهما وانتفاؤهما، نعم، وانتفاء أحدهما (( ولكل درجات مما عملوا )) من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظاهر الأية الكريمة (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ظاهر الأية الكريمة الخيار لأن أو إذا جاءت في القرأن فهي للتخيير وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟ من أين جاء؟ قالوا جاء هذا من أثر ابن عباس فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تماما، هذا هو المشهور عنه.
قال " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا الطريق نفوا " هكذا جاء عنه وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) وقالوا أيضا إن المعتاد في القرأن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بُدئ بالأخف وإذا كان على سبيل الترتيب بدئ بالأغلظ، تأمل مراتب كفارة الظهار ترتيب وإلا تخيير؟ أه؟ مراتب كفارة الظهار يا جماعة؟
السائل : تخيير.
الشيخ : مراتب كفارة الظهار.
السائل : ترتيب
الشيخ : ترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا تخيير؟
السائل : ترتيب.
الشيخ : أه، ترتيب، بدأ بالأغلظ وإلا بالأخف؟
السائل : بالأغلظ.
الشيخ : بالأغلظ، عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا، كذلك في كفارة القتل ترتيب وإلا تخيير؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة القتل؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب التخيير، لا الترتيب ولا التخيير.
السائل : ... .
الشيخ : ما ... هذا، أذن يا محمد.
السائل : الترتيب.
الشيخ : الترتيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ترتيب، وانظر إلى كفارة اليمين، كفارة اليمين تخيير وإلا ترتيب؟
السائل : ترتيب.
سائل آخر : ... .
الشيخ : طيب، اللي قال التخيير الخصال التي فيها التخيير بدأ بالأخف إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وانظر إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان محرما واحتاج إلى حلق رأسه حلقه (( ففدية من )) .
السائل : صيام.
الشيخ : (( صيام أو صدقة أو نسك )) أيهم أشد؟
السائل : النسك.
الشيخ : النسك ثم إيش؟ الصدقة ثم الصيام وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم إذًا يقول هؤلاء الذين قالوا إن الأية ليست ترتيب ولكنها للتنويع إن أو فيها للتنويع وأنها على حسب الجريمة، قالوا إن عهدنا بالقرأن أن الشيء إذا كان على الترتيب بُدئ بالأغلظ وإذا كان على التخيير بُدئ بال؟
السائل : الأخف.
الشيخ : بالأخف، طيب، فصار الدليل عندهم أثر ونظر وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أو في الأية للتخيير وأن الإمام مخيّر إن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل ولم يصلب وإن شاء قطّع وإن شاء نفى فهو مخيّر لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح فإذا كان الأصلح في القتل والصلب، نعم، إيش؟ قتل وصلب وإذا كان في القتل فقط قتل فقط وإذا كان في القطع قطع فمثلا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يُبالون بقاطع الطريق فما هي المصلحة؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل والصلب وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة بأن كان سيد قومه وخِفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وأن يحصل دماء ومفاسد فما هو الأصلح؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : القتل فقط، نقتله وندفنه و وش ذي؟
رحمه الله أن أو للتخيير وليست للتنويع.
الإمام مخيّر وإذا كان مخيرا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح ولكن القول الثاني وهو الأول في تقريرنا أصح وأنه لا خيار ولا سيما في وقتنا هذا لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا وصار هذا يُقتل ويُصلب في نظرهم والأخر ينفى من الأرض ومشّى فالصواب في هذه المسألة القول الأول وأن تكون هذه الحدود معيّنة ليس للإمام فيها خيار ونجعل أو لإيش؟ للتنويع لا للتخيير. نعم طيب. نعم؟