هل يجوز أن يبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه.؟ حفظ
السائل : ... هل يجوز؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ... تعوض بالعلل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يجوز ... ؟
الشيخ : يجوز وهذه مسألة تفتح لنا سؤال ءاخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضاءه وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، يجوز بارك الله فيكم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : قال المؤلف " وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي " .
السائل : ... .
الشيخ : شرحنا هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا.
السائل : أخذناه.
الشيخ : بأن يُشرّدوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " .
الشيخ : أخذناه.
الشيخ : ثم قال. نعم؟
السائل : بالنسبة ... إذا قلنا بتصحيح ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : قتل ثم قتل وصلب والقتل والصلب أعظم.
الشيخ : أعظم إيه يعني بالأية قصدك؟
السائل : أي نعم في الأية.
الشيخ : لا لا، في الأية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.
السائل : طيب يا شيخ يقتل ويصلب لم ..
الشيخ : استمع للدرس لأن هذا ما هو محل.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني ... تعوض بالعلل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يجوز ... ؟
الشيخ : يجوز وهذه مسألة تفتح لنا سؤال ءاخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضاءه وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، يجوز بارك الله فيكم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : قال المؤلف " وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي " .
السائل : ... .
الشيخ : شرحنا هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا.
السائل : أخذناه.
الشيخ : بأن يُشرّدوا فلا يتركون يأوون إلى بلد " .
الشيخ : أخذناه.
الشيخ : ثم قال. نعم؟
السائل : بالنسبة ... إذا قلنا بتصحيح ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : قتل ثم قتل وصلب والقتل والصلب أعظم.
الشيخ : أعظم إيه يعني بالأية قصدك؟
السائل : أي نعم في الأية.
الشيخ : لا لا، في الأية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.
السائل : طيب يا شيخ يقتل ويصلب لم ..
الشيخ : استمع للدرس لأن هذا ما هو محل.