قال المصنف :" وأخذ بما للأدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها " حفظ
الشيخ : ولهذا قال المؤلف " وأخِذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال " كان على المؤلف رحمه الله أن يقول وتحتم قتل وقطع لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوه قطعا يوجب القصاص، أه.
السائل : فلا بد من ... .
الشيخ : تحتم استيفاؤه خلافا للمذهب وكان عليه أن يقول وتحتم قتل، أه؟ وقطع ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتم استيفاؤه بل لصاحبه الحق في القصاص أو الدية " وأخِذ بما للآدميين من نفس " متى يكون النفس؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قتلوا مكافئا "وطرف" إذا قطعوا عضوا، نعم، "ومال" إذا أخذوا مالا مثال ذلك هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل فهنا يسقط عنهم الصلب أو لا؟ ويسقط عنهم تحتّم القتل، أه؟ فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قتِلوا قصاصا لا حدا، طيب، والمال الذي هم أخذوا؟ يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، عرفتم؟ طيب، وهل يُطالبون به؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه حق ءادمي فطولبوا به، قال المؤلف " إلا أن يُعفى له عنها " فإن عُفِي له عنها سقط لأنه حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن يُعفى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟ أه؟ الصواب أن فيه تفصيلا وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعفى عنهم عفي عنهم وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به لأن الله سبحانه وتعالى قال (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) (( فمن عفا وأصلح )) فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح وهذا صحيح أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ وإن كان العفو متردّدا بين الإصلاح والإفساد، نعم، فيجب أن يغلّب الإنسان جانب العفو، ليس معناه إنه يعني يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقا، طيب، يقول " إلا أن يعفى له عنها " ثم قال " ومن صال على نفسه " أما نسخة "ومن صيل" فهي خطأ بلا شك لأن الفاعل موجود.
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح، إلا أن يعفى له عنه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما يخالف.
السائل : فلا بد من ... .
الشيخ : تحتم استيفاؤه خلافا للمذهب وكان عليه أن يقول وتحتم قتل، أه؟ وقطع ولكن المذهب أنهم إذا قطعوا طرفا فإنه لا يتحتم استيفاؤه بل لصاحبه الحق في القصاص أو الدية " وأخِذ بما للآدميين من نفس " متى يكون النفس؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قتلوا مكافئا "وطرف" إذا قطعوا عضوا، نعم، "ومال" إذا أخذوا مالا مثال ذلك هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصا وبعد أن قتلوه وأخذوا ماله جاؤوا تائبين إلى الله عز وجل فهنا يسقط عنهم الصلب أو لا؟ ويسقط عنهم تحتّم القتل، أه؟ فإن طالب أولياء المقتول بالقتل وتمت شروط القصاص قتِلوا قصاصا لا حدا، طيب، والمال الذي هم أخذوا؟ يسقط عنهم القطع بالنسبة لأخذ المال، عرفتم؟ طيب، وهل يُطالبون به؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه حق ءادمي فطولبوا به، قال المؤلف " إلا أن يُعفى له عنها " فإن عُفِي له عنها سقط لأنه حق آدمي وحق الآدمي يرجع إليه ولكن هنا سؤال هل الأفضل أن يُعفى لهم أو أن يطالبوا بالضمان؟ أه؟ الصواب أن فيه تفصيلا وأنه إن كانت المصلحة تقتضي أن يُعفى عنهم عفي عنهم وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به لأن الله سبحانه وتعالى قال (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) (( فمن عفا وأصلح )) فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح وهذا صحيح أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ وإن كان العفو متردّدا بين الإصلاح والإفساد، نعم، فيجب أن يغلّب الإنسان جانب العفو، ليس معناه إنه يعني يجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقا، طيب، يقول " إلا أن يعفى له عنها " ثم قال " ومن صال على نفسه " أما نسخة "ومن صيل" فهي خطأ بلا شك لأن الفاعل موجود.
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح، إلا أن يعفى له عنه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما يخالف.