مسألة: رجل وجد على امرأته رجلا يزني بها فهل عقوبته من باب دفع الصائل.؟ حفظ
الشيخ : طيب، مثال ءاخر، رجل وجد على امرأته رجلا والعياذ بالله يزني بها فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : الصحيح لا يعني ليس من باب دفع الصائل وأنه إذا وجده يقول يا فلان اتق الله لا تنتهك حرمة الناس هذاك يمكن يقول جزاك الله خيرا ويقوم يروح، نعم، لكنه من باب عقوبة المعتدي إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف ثم يقدّه نصفين، يقد الرجل نصفين، نعم، من عند محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم يبقى صدره فوق وأسفله تحت، بدون إنذار؟
السائل : بدون إنذار.
الشيخ : أه؟ بدون إنذار لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين فطالب أولياء المقتول بدمه ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته، ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس فقال " ما تقولون؟ " قالوا نعم، فأخذ السيف عمر وهزه وقال له " إن عادوا فعُد " يعني هذا من باب عقوبة المعتدي فانتبهوا لهاتين المسألتين، النظر من باب موصد والثاني إذا وجد رجلا على أهله بالفاحشة فهذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار.
السائل : شيخ ... .