قال المصنف :" ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر " حفظ
الشيخ : ثم انتقل المؤلف لنوع ءاخر من أسباب الردة وهو الجحد ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة؟ في الاعتقاد لأن الجحد سواء كان بالقلب فهو بالاعتقاد، باللسان فهو من القول.
يقول " من جحد تحريم الزنا " بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحده فيُنظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفَر لكن أي ميزان نُدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما ولو ادعى الجهل لم يُقبل وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل، والله نحن ما علمنا، نحن من يوم ونحن صغار والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، نعم، ويتمتع بها وأنا حاسب هذا ما فيه شيء ونرى إنه حلال، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ أه؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن فهذا إذا أنكر تحريمه وقال إنه جاهل لا يكفر لكن إذا عُلِّم فأصر قال والله نحن ما حنا بتاركين عادتنا لو قلتم إنه حرام، أنتم الحضران ما تعرفون، نعم، نحن أفقه منكم وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به فهذا يكون؟ أه؟ يكفر، ليش؟ لأنه أصر بعد أن عُرِّف، طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل تحريم الربا، قال الربا حلال يعني ما جحد تحريم نوع معيّن منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليست ربا عند الإمام أحمد فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك، ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرأن (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا وتحريم الربا من حيث الجملة فيه خلاف وإلا مجمع عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم، طيب، الخمر مجمع عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام أه؟ فهو كافر لكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام أما لو فرِض أنه أسلم حديثا ولا يعلم هو في حال كفره يشرب الخمر فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ ... الخمر حلال ما هو حرام فإن هذا لا يكفر، ليش؟ لأنه جاهل وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر ولهذا المؤلف قيّدها، طيب، وقال المؤلف " المحرمات الظاهرة " احترازا من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها، طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحلّلات الظاهرة المجمع عليها، أه؟ فإنه يكون كافرا مثل، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيض؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لو أنكر حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل والبيض الحلال بيض الدجاج الأول الذي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام نقول له، أه؟ هذا بتأويل وإلا بغير تأويل؟
السائل : بتأويل.
الشيخ : هو بتأويل لكن ما ندري عاد هو سائغ وإلا غير سائغ نشوف، بعد الأذان إن شاء الله.
أنكر تحليل شيئ من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل، ذكرت مثال على ذلك مثل لو أنكر تحريم البيض، طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، التحليل قصدي، لو أنكر تحليله، نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه فنعلّمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم؟
السائل : نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
يقول " من جحد تحريم الزنا " بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحده فيُنظر إن كان جاهلا لم يكفر وإن كان عالما كفَر لكن أي ميزان نُدرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما ولو ادعى الجهل لم يُقبل وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل، والله نحن ما علمنا، نحن من يوم ونحن صغار والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، نعم، ويتمتع بها وأنا حاسب هذا ما فيه شيء ونرى إنه حلال، يمكن هذا وإلا ما يمكن؟ أه؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن فهذا إذا أنكر تحريمه وقال إنه جاهل لا يكفر لكن إذا عُلِّم فأصر قال والله نحن ما حنا بتاركين عادتنا لو قلتم إنه حرام، أنتم الحضران ما تعرفون، نعم، نحن أفقه منكم وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به فهذا يكون؟ أه؟ يكفر، ليش؟ لأنه أصر بعد أن عُرِّف، طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها مثل تحريم الربا، قال الربا حلال يعني ما جحد تحريم نوع معيّن منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليست ربا عند الإمام أحمد فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك، ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرأن (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل فيكون كافرا وتحريم الربا من حيث الجملة فيه خلاف وإلا مجمع عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم، طيب، الخمر مجمع عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام أه؟ فهو كافر لكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام أما لو فرِض أنه أسلم حديثا ولا يعلم هو في حال كفره يشرب الخمر فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ ... الخمر حلال ما هو حرام فإن هذا لا يكفر، ليش؟ لأنه جاهل وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر ولهذا المؤلف قيّدها، طيب، وقال المؤلف " المحرمات الظاهرة " احترازا من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها، طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحلّلات الظاهرة المجمع عليها، أه؟ فإنه يكون كافرا مثل، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيض؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لو أنكر حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل والبيض الحلال بيض الدجاج الأول الذي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام نقول له، أه؟ هذا بتأويل وإلا بغير تأويل؟
السائل : بتأويل.
الشيخ : هو بتأويل لكن ما ندري عاد هو سائغ وإلا غير سائغ نشوف، بعد الأذان إن شاء الله.
أنكر تحليل شيئ من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل، ذكرت مثال على ذلك مثل لو أنكر تحريم البيض، طيب، لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، التحليل قصدي، لو أنكر تحليله، نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه فنعلّمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم؟
السائل : نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى ءاله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.