شرح قول المصنف : " كتاب الأيمان " حفظ
الشيخ : " كتاب الأيمان " الأيمان جمع يمين، أه؟ القسم وهو القسم والحلِف واعلم أن اليمين ينقسم إلى أقسام فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرّما وقد يكون مباحا والأصل فيه أن تركه أوْلى، ترك اليمين أولى لكن ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة وتعريفه أي اليمين تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظّم بصورة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا هو أن هذا الحالف كأنه يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء فلهذا نقول التعريف ما أشرت إليه تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة يعني لا بكل صيغة فلو قلت مثلا الله أكبر قدِم زيْد فقد قرنته بذكر معظّم لكن ليست بصيغة القسم فلا يكون قسَما، حروف القسم ثلاثة أو أربعة أو خمسة والمشهور منها ثلاثة الواو والباء والتاء والأم هي الباء ولهذا تدخل على المُقسم به مقرونة بالفعل أو ما ينوب منابه ومفردة وتدخل على المقسم به ظاهرا ومضمرا وتدخل كذلك على كل اسم من أسماء الله أو على كل محلوف به.
مرة ثانية نقول الباء تدخل على المقسم به مع ذكر فعل القسم أو ما ينوب منابه وعدمه وعلى المقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا.
السائل : ... .
الشيخ : الباء سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا ثالثا وتدخل على جميع الأسماء فتقول مثلا أقسم بالله على كذا وكذا، هذه ذُكِرت مع فعل إيش؟ مع فعل القَسَم ودخلت على اسم ظاهر وتقول بالله لأفعلن ذُكِرت مع حذف فعل القسم ودخلت على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على اسم ظاهر وتقول أحلف به الله ربي فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل القسم وتقول به الله لأفعلن كذا، دخلت مضمر مع حذف فعل القسم فهي إذًا أوسع أدوات القسم وتدخل على كل محلوف به سواء كان اسم الله أو الرحمان أو العزيز أو صفة من صفاته أو بأي شيء، الواو أكثر استعمالا منها ولكنها لا تَقترن مع فعل القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط وتدخل على كل محلوف، على كل اسم مما يُحلف به تقول والله لأفعلن والرحمان إيش؟ لأفعلن، كل اسم ظاهر لكن يأتي معها فعل القسم وإلا لا؟ ما يأتي فلا تقول حلفت والله لأفعلن، تدخل على الضمير وإلا لا؟ ما تدخل على الضمير، ما تدخل إلا على الاسم الظاهر إذًا هي أضيق من الباب وإلا لا؟ أضيق من جهتين أنه لا يُذكر معها فعل القسم وأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ما تدخل على الضمير.
الثالث التاء، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط ما تدخل على غيره عند الفقهاء وقال ابن مالك " والتاء لله ورب " فجعلها تدخل على الله وعلى الرب، قال الله تعالى (( وتالله لأكيدن أصنامكم )) ولا تقترن بفعل القسم، إذا قلنا لا تدخل إلا على الله أو على الله ورب فمعناها إنه ما تدخل على الضمير وإلا لا؟ ولا على بقية الأسماء إذًا هي أضيق حروف القسم لأنها لا يقترن بها فعل القسم ولا يُحلف بها إلا باسم الله أو رب، لو قلت تالرحمان لم يكن قسما يعني ما تدخل على الرحمان فهي صيغة غير صحيحة، نعم، طيب، بقي عندنا ها فإنه يُقسم بها أحيانا مثل لا ها الله لأفعلن، لا ها الله لا أفعل كذا وكذا، والخامس الهمزة آالله وهذه ما تدخل إلا على اسم الجلالة فقط، الهمزة بل هي الهمزة والمد يعني، الهمزة الممدودة وكذلك ها فهذه حروف القسم، طيب، نرجع مرة ثانية إذًا عرّفنا الأن القسم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : توكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة حروفه الباء والواو والتاء والهاء والهمزة، طيب، الباء قلت إن هي أم الباب لأنها أعمّهن وأشملهن ويليها الواو ثم التاء ثم الهاء والهمزة أما من جهة اليمين حكم اليمبن هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئا حلف عليه أو ينبغي ألا يُكثر اليمين؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين لقول الله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) ، قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا تُكثروا الأيمان ولا شك أن هذا أوْلى وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته ألا يحلف ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حراما وواجبة ومكروهة ومستحبة، نعم، مباحة هي الأول، طيب، تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق فإنه يجِب عليك أن تُقسم مادام يتوقّف إذا كان يتوقّف إثبات الحق على اليمين ولهذا أمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يُقسم في ثلاثة أمور، أن يُقسم على أن البعث حق وعلى أن القرأن حق وعلى أن الساعة ستأتي، قال الله تبارك وتعالى (( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إنه لحق )) وقال تعالى (( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )) وقال تعالى (( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ )) فإذا كان يتوقّف إثبات الحق وطمأنينة المُخاطَب على اليمين فاليمين واجبة، كذا؟ وكذلك تجِب اليمين في دعوًى عند الحاكم يُدفع بها الظلم، نعم، مثل لو ادّعِيَ على مال يتيم، ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة وتوجّه اليمين على وليّه وقلنا بأنه يحلِف فهنا أه؟ تجِب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم، تكون محرّمة إذا كانت على فعل محرّم سواء كان ذلك لفعل المحرّم أو لترك الواجب، قال رجل يا محمد والله لا أصلي مع الجماعة، نعم؟ حرام؟ إي نعم، هذه حرام ما يجوز، كيف تحلف على هذا؟ على شيء محرّم؟ قال والله ليشربن الخمر، أه؟ هذا حرام وتكون مستحبّة إذا توقّف عليها فعل مستحب وتكون مكروهة إذا توقّف عليها مكروه والأصل كما قلنا أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلِف إلا لسبب يدعو لذلك، طيب.