شرح قول المصنف : " والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " والحلف بغير الله محرّم " الحلف بغير الله، غير مضاف إلى الله فيشمل كل من عدا الله حتى وإن كان ملكا مقرّبا أو نبيّا مرسلا ولهذا نقول الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وإلا جائز؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لا شك، الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام لأنه بغير الله فالحلف بغير الله أيا كان ذلك الغير محرّم أي ممنوع شرعا، الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) اللام في قوله ليصمت فعل أمر للوجوب يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف وفي لفظ ءاخر ( لا تحلفوا بآبائكم ) ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فإن قلت الحلف بغير الله شرك والشرك ينبغي أن يُعبِّر به المؤلف بأنه أعظم وقْعا في النفوس من كلمة محرّم، صح؟ فالجواب؟ المؤلف رحمه الله يؤلّف في الفقه ليس يؤلّف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا شرك وهذا توحيد وإنما يؤلّف فيما يجوز وما لا يجوز أما نوع هذا المحرّم فالمؤلف لا يُريد أن يتكلّم فيه لأن محل ذلك كُتب العقائد، نعم، ولكن نقول نحن تكلميلا للفائدة، الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكبيرة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلَيّ من أن أحلف بغيره صادقا ) قال شيخ الإسلام لأن سيّئة الشرك وإن صغُر أعظم من سيّئة المعصية وإن كبُرت وإلا فإن الحلف بالله كاذبا محرّم بلا شك وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحلف بغير الله محرّم، أعرفت؟ طيب.
وهل تجب به الكفارة قال المؤلف " ولا تجِب به الكفارة " ، ليش؟ تخفيفا عليه وإلا لأن يمينه ليست شرعية لأن يمينه ليست شرعية وما ليس بشرعي لا يترتّب عليه أثره ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا يترتّب عليه أثره لأنه غير شرعي وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له لكنه قد نقول هو حرام، نعم، أو شرك أو ما أشبه ذلك، فإن قلت الحلف بغير الله محرّم وشرك ولكن فعَله أتقى الناس لله محمد رسول الله فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره ثم قال الرجل ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص ) أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أفلح وأبيه إن صدق ) فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرّم أو شرك والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه يُنافي دعوتهم تماما إذ أنهم يدعون إلى أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى التوحيد والشرك ينافيه ولو كان صغيرا، إن كان كبيرا فهو يُنافي أصله وإن كان صغيرا يُنافي كماله، كيف الرسول يحلف بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرّف وأن أصله أفلح والله لكن لما كانوا في الأول لا يُنقِّطون فإن أبيه فيها مثل الله كم فيها من نبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا نبرتين مع الهاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نبرتين مع الهاء فهي مثل الله لكن قصُرت النبرتان، نعم، وحُذِف الإعجام فصارت وأبيه وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف ولأن هذا يفتح علينا بابا خطيرا بالنسبة للرواة إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرّم، هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا، ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي عن الحلِف بالآباء وأنه كان في الأول كثيرا شائعا والناس قد ألِفوه فتأخّر النهي عنه كما تأخّر النهي عن الخمر فإنها لم تحرّم إلا في السنة السادسة من الهجرة وكذلك حجاب النساء ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة لأن الشيء المألوف يصعُب على النفس أن تدعه في أول الأمر فقالوا إن الشرع تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل النهي وحينئذ نقول إنه منسوخ ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ ومجرّد التعليل ليس حكما بالتأخّر أو التقدّم، ما يكفي هذا لا بد أن نعلم بالتأخّر وحينئذ فالقول بالنسخ أيضا ضعيف، طيب.
ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد فيكون من لغو اليمين وقد قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فتُرك، تُرِك يعني هو حتى الأن لو فرضنا الناس معتادين على هذا معناه نتركهم وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي، أه؟ ما ننهاهم لأن هذا يجري على ألسنتهم وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول والنبي أن تفتيني في هذه المسألة فقلت.
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، لا شك، الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام لأنه بغير الله فالحلف بغير الله أيا كان ذلك الغير محرّم أي ممنوع شرعا، الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) اللام في قوله ليصمت فعل أمر للوجوب يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف وفي لفظ ءاخر ( لا تحلفوا بآبائكم ) ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فإن قلت الحلف بغير الله شرك والشرك ينبغي أن يُعبِّر به المؤلف بأنه أعظم وقْعا في النفوس من كلمة محرّم، صح؟ فالجواب؟ المؤلف رحمه الله يؤلّف في الفقه ليس يؤلّف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا شرك وهذا توحيد وإنما يؤلّف فيما يجوز وما لا يجوز أما نوع هذا المحرّم فالمؤلف لا يُريد أن يتكلّم فيه لأن محل ذلك كُتب العقائد، نعم، ولكن نقول نحن تكلميلا للفائدة، الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكبيرة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلَيّ من أن أحلف بغيره صادقا ) قال شيخ الإسلام لأن سيّئة الشرك وإن صغُر أعظم من سيّئة المعصية وإن كبُرت وإلا فإن الحلف بالله كاذبا محرّم بلا شك وهل هو اليمين الغموس أو غيره سيأتي إن شاء الله بيانه، المهم الحلف بغير الله محرّم، أعرفت؟ طيب.
وهل تجب به الكفارة قال المؤلف " ولا تجِب به الكفارة " ، ليش؟ تخفيفا عليه وإلا لأن يمينه ليست شرعية لأن يمينه ليست شرعية وما ليس بشرعي لا يترتّب عليه أثره ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلا يترتّب عليه أثره لأنه غير شرعي وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له لكنه قد نقول هو حرام، نعم، أو شرك أو ما أشبه ذلك، فإن قلت الحلف بغير الله محرّم وشرك ولكن فعَله أتقى الناس لله محمد رسول الله فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره ثم قال الرجل ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص ) أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أفلح وأبيه إن صدق ) فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرّم أو شرك والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه يُنافي دعوتهم تماما إذ أنهم يدعون إلى أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى التوحيد والشرك ينافيه ولو كان صغيرا، إن كان كبيرا فهو يُنافي أصله وإن كان صغيرا يُنافي كماله، كيف الرسول يحلف بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرّف وأن أصله أفلح والله لكن لما كانوا في الأول لا يُنقِّطون فإن أبيه فيها مثل الله كم فيها من نبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا نبرتين مع الهاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نبرتين مع الهاء فهي مثل الله لكن قصُرت النبرتان، نعم، وحُذِف الإعجام فصارت وأبيه وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف ولأن هذا يفتح علينا بابا خطيرا بالنسبة للرواة إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرّم، هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا، ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي عن الحلِف بالآباء وأنه كان في الأول كثيرا شائعا والناس قد ألِفوه فتأخّر النهي عنه كما تأخّر النهي عن الخمر فإنها لم تحرّم إلا في السنة السادسة من الهجرة وكذلك حجاب النساء ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة لأن الشيء المألوف يصعُب على النفس أن تدعه في أول الأمر فقالوا إن الشرع تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل النهي وحينئذ نقول إنه منسوخ ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ ومجرّد التعليل ليس حكما بالتأخّر أو التقدّم، ما يكفي هذا لا بد أن نعلم بالتأخّر وحينئذ فالقول بالنسخ أيضا ضعيف، طيب.
ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد فيكون من لغو اليمين وقد قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فتُرك، تُرِك يعني هو حتى الأن لو فرضنا الناس معتادين على هذا معناه نتركهم وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي، أه؟ ما ننهاهم لأن هذا يجري على ألسنتهم وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول والنبي أن تفتيني في هذه المسألة فقلت.