شرح قول المصنف : " ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الأول : أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن " حفظ
الشيخ : طيب، يقول المؤلف رحمه الله " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا ذكرناها، ذكرنا تو، ناقشناها، قال " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " يُشترط الشرط تقدّم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة العلامة وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يعني أنه إذا عُدِم عُدِم المشروط إما أن يُعدم حسا كما إذا كان شرطا حسّيّا وإما أن يُعدم شرعا كما إذا كان شرطا شرعيّا فالصلاة بلا وضوء مثلا يُمكن أن يأتي رجلا ويصلي صلاة كاملة في قراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها فهي الأن موجودة حِسّا لكنها شرعا غير موجودة فالشرط ما يلزم أي الذي يلزم من عدمه العدم فإن كان شرعيا فالعدم شرعي وإن كان حسّيّا فالعدم حسّيّ، طيب، يُشترط ثلاثة شروط وقوله " لوجوب الكفارة " أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، نعم، بدليل قوله تعالى (( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )) فإن الأمر بحفظها بتناول الأمر بالكفارة لأن ذلك من حفظها وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفِّر عن يمينك ) فأمر بالتكفير والأصل في الأمر الوجوب إذًا فعندنا دليل من القرأن ودليل من السنّة على أن الكفارة واجبة إذا حنِث فيها الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : إيه شف، طيب، وقوله " الكفارة " الكفارة قلنا مشتقة من الكَفر وهو السَتر وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلِف لأنه حلف بعظيم، من عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه لأن الحلف في الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به فلهذا وجبت الكفارة وقلنا لولا أن الله رحِم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يُتمّه في كل حال إلا لضرورة.
يقول " ثلاثة شروط الأول أن تكون اليمين منعقدة " واليمين المنعقدة معناها التي تثبت وتتأكّد لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتة مُثبّتة للمعقود بها لكن تعريفها شرعا اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على مُستقبَل ممكن يعني جمعت اليمين المنعقدة ثلاثة شروط، الأول قصَد عقدها، الثاني على مستقبَل، الثالث ممكن، هذه هي اليمين المنعقدة التي تجمع ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن، طيب، فقوله قصد عقدها يُفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قصد فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه كالمجنون مثلا، المجنون لو يحلف ألف مرة لا تنعقد يمينه ليش؟ لأنه ليس له قصد كذلك المخرّف، المخرّف ليس له قصد يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد فلا تكون يمينه منعقدة كذلك السكران لو حلف.
والله لا أكلم فلانا تنعقد وإلا لا؟
السائل : لا ينعقد.
الشيخ : لأنه؟
السائل : لا قصد له.
الشيخ : لا قصد له، طيب، رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف؟ أه؟ لم تنعقد لأنه ليس له قصد، ما قصد، طيب، صبي دون التمييز؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ تنعقد يمينه؟
السائل : لا نتعقد.
الشيخ : لا تنعقد، طيب، إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهل تنعقد؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد لأن له قصدا صحيحا وقد مَرّ علينا قريبا في كتاب الذكاة أن المميّز تصح ذكاته لأن له قصدا صحيحا وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميّز وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصِح من المميّز والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يصح إلا من المكلّف وأنه يُشترط البلوغ فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان )) (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )) قالوا فهذا عام وهذه يمين وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية ولكنه من باب الأحكام الوضعية يعني معناه أنه سبب وُضِع على مسبّب فهذا الصبي لو قتل إنسانا وجبت عليه الكفارة، نعم، إذًا إذا حنِث في اليمين تجب عليه الكفارة وأما الذين قالوا لا بد من البلوغ فقالوا إن الكفارة تكفير إثم متوقّع لولا رحمة الله عز وجل ومن كان دون التمييز فإنه لا يُكلّف، قد رُفِع عنه القلم فلا تنعقد يمينه، نعم، دون البلوغ ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلّف فلا تنعقد يمينه وبناءً على هذا لو أقسم من له أربع عشرة سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بغير السن فإن يمينه لا تنعقد بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة وحلف في الساعة الحادي عشرة لم تنعقد وفي الساعة الواحدة؟
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لأنه في الأول غير بالغ وفي الثاني بالغ، طيب، إذًا صار للعلماء فيمن فوق التمييز ودون البلوغ، صار لهم فيه قولان المذهب أن يمينه لا تنعقد والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أن غير مكلف لا يدري ولا يفهم لكنه له قصد صحيح بدليل أن ذكاته تصح، طيب.
الشرط الثاني على مستقبَل فإن كانت على ماضي فإنها لا تنعقد ليست منعقدة، لو قال والله ما فعلت أمس كذا وهو قد فعله، عليه الكفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ماضي.
الشيخ : لأنها على ماضي فلا كفارة عليه، طيب، إذا كانت كذبا وهي على ماضي، أه؟ مثل أن يقول والله لقد كلّمت فلانا أمس وهو لم يُكلّمهم فإنه لا حِنْث عليه ما فيها كفارة لأنها على أمر ماضي ونحن نقول لا تكون منعقدة إلا إذا كانت على أمر مستقبَل، طيب، الشرط، نعم. يأتينا إن شاء الله.
الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، طيب، الأمر الممكن ضِدّه الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته وتارة يكون مستحيلا عادة وكلاهما على حد سواء فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعله وجبت الكفارة في الحال وإن كان على تركه فلغْو فكلام لغو، نعم، دقيقة أشوف، إذا حلَف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة فلا كفّارة عليه سواء على فعله أو على تركه لأنه مستحيل والمستحيل لا تتعلّق به الكفارة لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عدمِه وهذا لغو لأنه لن يكون، حلف أو ما حلف وإما أن يكون على فعله وهذا أيضا لا تكون اليمين فيه منعقدة لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون فيكون حلِفه عليه تأكيدا له لا وجه له لأن الحلف إنما يُقصد به تأكيد فعل إيش؟ المحلوف عليه، نعم، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل فتكون أيضا لغوا وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال " على مستقبَل ممكن " فإن كان غير ممكن لم تنعقد.
ذكرنا أن المستحيل قد يكون مستحيلا لذاته ومستحيلا لغيره، المستحيل لذاته مثل أن يقول والله لأقتلن الميّت، هذا مستحيل وإلا لا؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : مستحيل لذاته، لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه ميّت ميّت ما يرد عليه قتل إطلاقا وعلى هذا لو قال قائل والله لأقتلن الميّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تنعقد يمينه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا نتعقد يمينه على ما مشى عليه المؤلف والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال لأن تحقّق حِنثه معلوم فيجب عليه أن يُكفّر ولا ينتظر، في الحال يُكفر لأن قتله ليس بممكن وعليه فيكون حانثا في الحال فتجِب عليه الكفارة في الحال، طيب.
لو قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، كلب ءلذاه بالنباح ولا خلاه ينام قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : احتمال أن يكون حيا.
الشيخ : قد يكون حيا وقوله حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟ المستحيل لذاته فهمناه مثّلنا به ومستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا قال والله لأطيرن هذا مستحيل؟
السائل : لا ليس مستحيل.
الشيخ : أه؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : لا هو مستحيل عادة وإلا فإن الله قادر إنه يُطيّره وإلا لا؟ ما هو قادر؟
السائل : ... .
الشيخ : ويُمكن في الوقت الحاضر أيضا يجعل له جناح و ..
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي أو يركب الطيارة لكن الطيران بالطيارة لا بد يكون مقَيّدا فيقول أطير بالطائرة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هم جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة، نعم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو هذا الطيران، طيب، المهم الحلِف على مستحيل -انتبه- إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدُلّ على أنها لا تنعقد والمذهب.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لكن إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حلف على أمر صحيح ولا يُمكن وجوده، مثاله قالوا والله لا أقتل الميّت، ويش تقولون؟
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو صحيح، ما أنت بقاتله، نعم، ما هي حاجة نقول انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدا إذًا فهي لغو، قال والله لا أطير وهو ما أراد لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني.
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو أيضا لأنه على نفي المستحيل ونفي المستحيل واقع سواء حلف أم لم تحلف، طيب، إذًا يُشترط أن تكون اليمين منعقدة فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها ويش بعد؟
السائل : على ... .
الشيخ : على مستقبل ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا ذكرناها، ذكرنا تو، ناقشناها، قال " ويُشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط " يُشترط الشرط تقدّم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة العلامة وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يعني أنه إذا عُدِم عُدِم المشروط إما أن يُعدم حسا كما إذا كان شرطا حسّيّا وإما أن يُعدم شرعا كما إذا كان شرطا شرعيّا فالصلاة بلا وضوء مثلا يُمكن أن يأتي رجلا ويصلي صلاة كاملة في قراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها فهي الأن موجودة حِسّا لكنها شرعا غير موجودة فالشرط ما يلزم أي الذي يلزم من عدمه العدم فإن كان شرعيا فالعدم شرعي وإن كان حسّيّا فالعدم حسّيّ، طيب، يُشترط ثلاثة شروط وقوله " لوجوب الكفارة " أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، نعم، بدليل قوله تعالى (( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )) فإن الأمر بحفظها بتناول الأمر بالكفارة لأن ذلك من حفظها وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفِّر عن يمينك ) فأمر بالتكفير والأصل في الأمر الوجوب إذًا فعندنا دليل من القرأن ودليل من السنّة على أن الكفارة واجبة إذا حنِث فيها الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : إيه شف، طيب، وقوله " الكفارة " الكفارة قلنا مشتقة من الكَفر وهو السَتر وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلِف لأنه حلف بعظيم، من عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه لأن الحلف في الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به فلهذا وجبت الكفارة وقلنا لولا أن الله رحِم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يُتمّه في كل حال إلا لضرورة.
يقول " ثلاثة شروط الأول أن تكون اليمين منعقدة " واليمين المنعقدة معناها التي تثبت وتتأكّد لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتة مُثبّتة للمعقود بها لكن تعريفها شرعا اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على مُستقبَل ممكن يعني جمعت اليمين المنعقدة ثلاثة شروط، الأول قصَد عقدها، الثاني على مستقبَل، الثالث ممكن، هذه هي اليمين المنعقدة التي تجمع ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن، طيب، فقوله قصد عقدها يُفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قصد فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه كالمجنون مثلا، المجنون لو يحلف ألف مرة لا تنعقد يمينه ليش؟ لأنه ليس له قصد كذلك المخرّف، المخرّف ليس له قصد يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد فلا تكون يمينه منعقدة كذلك السكران لو حلف.
والله لا أكلم فلانا تنعقد وإلا لا؟
السائل : لا ينعقد.
الشيخ : لأنه؟
السائل : لا قصد له.
الشيخ : لا قصد له، طيب، رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف؟ أه؟ لم تنعقد لأنه ليس له قصد، ما قصد، طيب، صبي دون التمييز؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ تنعقد يمينه؟
السائل : لا نتعقد.
الشيخ : لا تنعقد، طيب، إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهل تنعقد؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد لأن له قصدا صحيحا وقد مَرّ علينا قريبا في كتاب الذكاة أن المميّز تصح ذكاته لأن له قصدا صحيحا وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميّز وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصِح من المميّز والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يصح إلا من المكلّف وأنه يُشترط البلوغ فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان )) (( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )) قالوا فهذا عام وهذه يمين وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية ولكنه من باب الأحكام الوضعية يعني معناه أنه سبب وُضِع على مسبّب فهذا الصبي لو قتل إنسانا وجبت عليه الكفارة، نعم، إذًا إذا حنِث في اليمين تجب عليه الكفارة وأما الذين قالوا لا بد من البلوغ فقالوا إن الكفارة تكفير إثم متوقّع لولا رحمة الله عز وجل ومن كان دون التمييز فإنه لا يُكلّف، قد رُفِع عنه القلم فلا تنعقد يمينه، نعم، دون البلوغ ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلّف فلا تنعقد يمينه وبناءً على هذا لو أقسم من له أربع عشرة سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بغير السن فإن يمينه لا تنعقد بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة وحلف في الساعة الحادي عشرة لم تنعقد وفي الساعة الواحدة؟
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لأنه في الأول غير بالغ وفي الثاني بالغ، طيب، إذًا صار للعلماء فيمن فوق التمييز ودون البلوغ، صار لهم فيه قولان المذهب أن يمينه لا تنعقد والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أن غير مكلف لا يدري ولا يفهم لكنه له قصد صحيح بدليل أن ذكاته تصح، طيب.
الشرط الثاني على مستقبَل فإن كانت على ماضي فإنها لا تنعقد ليست منعقدة، لو قال والله ما فعلت أمس كذا وهو قد فعله، عليه الكفارة؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ماضي.
الشيخ : لأنها على ماضي فلا كفارة عليه، طيب، إذا كانت كذبا وهي على ماضي، أه؟ مثل أن يقول والله لقد كلّمت فلانا أمس وهو لم يُكلّمهم فإنه لا حِنْث عليه ما فيها كفارة لأنها على أمر ماضي ونحن نقول لا تكون منعقدة إلا إذا كانت على أمر مستقبَل، طيب، الشرط، نعم. يأتينا إن شاء الله.
الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، طيب، الأمر الممكن ضِدّه الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته وتارة يكون مستحيلا عادة وكلاهما على حد سواء فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعله وجبت الكفارة في الحال وإن كان على تركه فلغْو فكلام لغو، نعم، دقيقة أشوف، إذا حلَف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة فلا كفّارة عليه سواء على فعله أو على تركه لأنه مستحيل والمستحيل لا تتعلّق به الكفارة لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عدمِه وهذا لغو لأنه لن يكون، حلف أو ما حلف وإما أن يكون على فعله وهذا أيضا لا تكون اليمين فيه منعقدة لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون فيكون حلِفه عليه تأكيدا له لا وجه له لأن الحلف إنما يُقصد به تأكيد فعل إيش؟ المحلوف عليه، نعم، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل فتكون أيضا لغوا وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال " على مستقبَل ممكن " فإن كان غير ممكن لم تنعقد.
ذكرنا أن المستحيل قد يكون مستحيلا لذاته ومستحيلا لغيره، المستحيل لذاته مثل أن يقول والله لأقتلن الميّت، هذا مستحيل وإلا لا؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : مستحيل لذاته، لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لأنه ميّت ميّت ما يرد عليه قتل إطلاقا وعلى هذا لو قال قائل والله لأقتلن الميّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تنعقد يمينه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا نتعقد يمينه على ما مشى عليه المؤلف والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال لأن تحقّق حِنثه معلوم فيجب عليه أن يُكفّر ولا ينتظر، في الحال يُكفر لأن قتله ليس بممكن وعليه فيكون حانثا في الحال فتجِب عليه الكفارة في الحال، طيب.
لو قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، كلب ءلذاه بالنباح ولا خلاه ينام قال والله لأقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : احتمال أن يكون حيا.
الشيخ : قد يكون حيا وقوله حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟ المستحيل لذاته فهمناه مثّلنا به ومستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا قال والله لأطيرن هذا مستحيل؟
السائل : لا ليس مستحيل.
الشيخ : أه؟
السائل : مستحيل.
الشيخ : لا هو مستحيل عادة وإلا فإن الله قادر إنه يُطيّره وإلا لا؟ ما هو قادر؟
السائل : ... .
الشيخ : ويُمكن في الوقت الحاضر أيضا يجعل له جناح و ..
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي أو يركب الطيارة لكن الطيران بالطيارة لا بد يكون مقَيّدا فيقول أطير بالطائرة.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هم جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة، نعم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ما هو هذا الطيران، طيب، المهم الحلِف على مستحيل -انتبه- إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدُلّ على أنها لا تنعقد والمذهب.
السائل : تنعقد.
الشيخ : تنعقد لكن إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حلف على أمر صحيح ولا يُمكن وجوده، مثاله قالوا والله لا أقتل الميّت، ويش تقولون؟
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو صحيح، ما أنت بقاتله، نعم، ما هي حاجة نقول انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدا إذًا فهي لغو، قال والله لا أطير وهو ما أراد لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني.
السائل : لغو.
الشيخ : هذا لغو أيضا لأنه على نفي المستحيل ونفي المستحيل واقع سواء حلف أم لم تحلف، طيب، إذًا يُشترط أن تكون اليمين منعقدة فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها ويش بعد؟
السائل : على ... .
الشيخ : على مستقبل ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم.