شرح قول المصنف : " ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع " حفظ
الشيخ : طيب، يقول " لغو اليمين الذي يجري على لسانه " لغو مبتدأ والذي خبر المبتدأ ولهذا هنا يحسن أن يأتي بضمير الفصل ليتبيّن أن قوله الذي خبر إذ أن القارئ قد يظن أن الذي صفة للغو، لغو اليمين الذي يجري على اللسان بغير قصد وينتظر إيش؟ الخبر فلو قال المؤلف هو الذي لكان أبين وعلى كل حال فنقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد يعني يسبقه لسانه وهو لا يقصده وهذا ليس فيه كفارة بنص القرأن، قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) نعم، وبأي القيود يخرج من شروط أو من قيود اليمين المنعقدة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قوله "قصد عقدها" فإن لغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يمينا منعقدة، دائما يقول لك صاحبك مثلا تبغى تروح معنا لفلان تقول لا والله ماني برايح، تُقسم لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه لأنك لم تقصده فهو من لغو اليمين، طيب.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " ، طيب، ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين؟ الدليل الأية (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدّتم الأيمان )) وفي ءاية أخرى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولا تكسب القلوب إلا ما قُصد لأن ما لم يقصد ليس من كسب القلب، فيه أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال " اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله " كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القسم والعقد.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " هذا نوع من لغو اليمين، نوع ءاخر على ما مشى عليه المؤلف وكذا يمين عقدها يظُنّ صدق نفسه فهي على رأيه من لغو اليمين، عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبيّن الأمر بخلاف ذلك، مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا ظنا منه أنه قد جرى ولكن لم يجري إذًا عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق يعني تبيّن أنه بخلافه لكن هو إلى الأن وهو يظن أن هذا هو الواقع، مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، والله لقد حضر والله لقد حضر، قال الطلبة أبدا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر وصار الواقع أنه ما حضر، يقول المؤلف إن هذه من؟
السائل : من لغو اليمين.
الشيخ : من لغو اليمين، ما الذي فاتها من القيود؟
السائل : ... .
الشيخ : قاصد العقد، قاصد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على مستقبل يعني هذا على شيء ماضي، وهو يقول حضر البارحة، البارحة ماضية وإلا مستقبلة؟
السائل : ماضية.
الشيخ : ماضية وقال والله لقد حضر فلان الدرس البارحة ليلة السبت وتبيّن أنه لم يحضر نقول هذه ليس فيها كفارة لأنها من لغو اليمين فإذا قال قائل هل يصح أن نسمّيها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب هذا ما رءاه المؤلف وهي في حكم لغو اليمين ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنث فيها لأنه في الحقيقة بار لا حانث لأنه لما يقول والله ما حضر والله لقد حضر ويش يعتقد؟ أه؟
السائل : حضوره.
الشيخ : حضوره وهو يقول أنا إلى الأن وأنا اعتقد الحضور لكن نظرا إلى أن الشهود شهِدوا بأنه ما حضر فهم أوْكد مني وأنا مازلت إلى ساعتي هذه في حسب ظني أنه حاضر فليست من لغو اليمين وبنَاءً على هذا التعليل الذي نراه لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بنَاءً على غلبة ظنه ثم لم يكن.
السائل : ... .
الشيخ : فعلى المذهب هي يمين منعقدة فيها الكفارة إذا تبيّن الأمر بخلافه لأنها على مستقبل فإذا قال بنَاءً على ظنه والله ليقدمنّ زيْد غدا، حلف لأنه كان زيْد نكلّمه أمس يقول أبجي إن شاء الله بعد بكرة وزيد يعرف أنه رجل صادق فقال والله ليقدَمن زيد غدا بنَاءً على إيش؟ على ظنه، مضى غد فلم يقدم زيد، المذهب أن عليه الكفارة لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل وممكن ولم يكن فعليه الكفارة وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة لأن هذا الرجل بار بيمينه إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد وهذا اعتقادي أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا حلف على أمر مستقبل بنَاءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين والمذهب ليس كاليمين في الصورتين أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العِتق وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده.
رحمه الله الشرط الثاني لإيش؟ لوجوب الكفارة، وجوب الكفارة، وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه لكن الأن نبي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قوله "قصد عقدها" فإن لغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يمينا منعقدة، دائما يقول لك صاحبك مثلا تبغى تروح معنا لفلان تقول لا والله ماني برايح، تُقسم لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه لأنك لم تقصده فهو من لغو اليمين، طيب.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " ، طيب، ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين؟ الدليل الأية (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدّتم الأيمان )) وفي ءاية أخرى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولا تكسب القلوب إلا ما قُصد لأن ما لم يقصد ليس من كسب القلب، فيه أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال " اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله " كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القسم والعقد.
قال المؤلف " كقوله لا والله وبلى والله " هذا نوع من لغو اليمين، نوع ءاخر على ما مشى عليه المؤلف وكذا يمين عقدها يظُنّ صدق نفسه فهي على رأيه من لغو اليمين، عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبيّن الأمر بخلاف ذلك، مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا ظنا منه أنه قد جرى ولكن لم يجري إذًا عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق يعني تبيّن أنه بخلافه لكن هو إلى الأن وهو يظن أن هذا هو الواقع، مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، والله لقد حضر والله لقد حضر، قال الطلبة أبدا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر وصار الواقع أنه ما حضر، يقول المؤلف إن هذه من؟
السائل : من لغو اليمين.
الشيخ : من لغو اليمين، ما الذي فاتها من القيود؟
السائل : ... .
الشيخ : قاصد العقد، قاصد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على مستقبل يعني هذا على شيء ماضي، وهو يقول حضر البارحة، البارحة ماضية وإلا مستقبلة؟
السائل : ماضية.
الشيخ : ماضية وقال والله لقد حضر فلان الدرس البارحة ليلة السبت وتبيّن أنه لم يحضر نقول هذه ليس فيها كفارة لأنها من لغو اليمين فإذا قال قائل هل يصح أن نسمّيها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب هذا ما رءاه المؤلف وهي في حكم لغو اليمين ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنث فيها لأنه في الحقيقة بار لا حانث لأنه لما يقول والله ما حضر والله لقد حضر ويش يعتقد؟ أه؟
السائل : حضوره.
الشيخ : حضوره وهو يقول أنا إلى الأن وأنا اعتقد الحضور لكن نظرا إلى أن الشهود شهِدوا بأنه ما حضر فهم أوْكد مني وأنا مازلت إلى ساعتي هذه في حسب ظني أنه حاضر فليست من لغو اليمين وبنَاءً على هذا التعليل الذي نراه لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بنَاءً على غلبة ظنه ثم لم يكن.
السائل : ... .
الشيخ : فعلى المذهب هي يمين منعقدة فيها الكفارة إذا تبيّن الأمر بخلافه لأنها على مستقبل فإذا قال بنَاءً على ظنه والله ليقدمنّ زيْد غدا، حلف لأنه كان زيْد نكلّمه أمس يقول أبجي إن شاء الله بعد بكرة وزيد يعرف أنه رجل صادق فقال والله ليقدَمن زيد غدا بنَاءً على إيش؟ على ظنه، مضى غد فلم يقدم زيد، المذهب أن عليه الكفارة لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل وممكن ولم يكن فعليه الكفارة وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة لأن هذا الرجل بار بيمينه إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد وهذا اعتقادي أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا حلف على أمر مستقبل بنَاءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين والمذهب ليس كاليمين في الصورتين أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العِتق وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده.
رحمه الله الشرط الثاني لإيش؟ لوجوب الكفارة، وجوب الكفارة، وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه لكن الأن نبي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر.