شرح قول المصنف : " الثاني : أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه " حفظ
الشيخ : الشرط الثاني أن يحلف مختارا يعني مريدا للحلف وضد المختار المُكره فإن حلف مُكرها لم تنعقد يمينه مثل أن يقول له رجل احلف قل والله لا أفعل هذا الشيء، الرجل قال له أنا أريد ألا تفعل هذا الشيء قال والله لا أفعل ولنضرب مثلا قريبا رجل مجرم عَثر عليه إنسان فأمسكه قال الأن أرفع بك إلى ولي الأمر، قال لا ما ترفعني، إذا رفعت بي فأنا أقتلك، يقوله من؟ المجرم ثم قال المجرم اقسم بالله أنك لا تُخبر بي وإلا قتلتك فأقسم بالله ألا يُخبر به فهذه اليمين لا كفارة فيها، لماذا؟ لأنه حلف مُكرها وعلى هذا فإذا أخبر ولاة الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم وليس عليه كفارة لأنه حلف مُكرها، ما هو الدليل؟ الدليل من القرأن ومن السنّة أما من القرأن فقال الله تعالى (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فإذا كانت كلمة الكفر إذا صدرت من مُكرَه فلا أثر لها فما سواها مثلُها وأما من السنّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وعلى هذا فإن يمينه في هذه الحال إذا حنث فيها فلا كفارة ولكن هل يُشترط أن ينوي باليمين دفع الإكراه؟ فإن نوى اليمين انعقدت؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يُشترط أن ينوِيَ بذلك دفع الإكراه لا حصول المُكره عليه، انتبهوا للفرق بينهما، نية دفع الإكراه أن يقول هذا من أجل أن يسلم من شر هذا الذي أكرهه وإلا هو ما أراد ونية الفعل أن ينوي الفعل يعني يقول والله ما أخبر بك في المثال الذي ذكرنا قبل قليل وهو ينوي ألا يُخبر به، ما هو قصده بس لأجل يسلم منه لكن ينوي ألا يُخبر به فإن قياس كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة لأن الذي يُكره على الشيء إن قاله دفعا للإكراه فلا حكم له ولا يضُرّه وإن قاله يُريده حين أكره عليه فهذا على المذهب لا يترتّب عليه حكمه يعني لا تختلف الأحكام أو لا تتخلّف أحكامه بل أحكامه ثابتة وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا يُشترط أن ينوي دفع الإكراه وأنه إذا أكره فإنه لا حكم لكلامه لعموم إيش؟ لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة إذا أكرهوا فإنما يقولون هذا الشيء بنيّة ذلك الشيء يعني ما كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه، واضح هذا وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مثال ذلك بعد في الطلاق، رجل أكرهه إنسان على أن يُطلّق زوجته فقال زوجتي طالق يُريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل، هو ما يريد طلاق زوجته إطلاقا ورجل ءاخر أكره على طلاق زوجته فطلّق يريد الطلاق لكن يُريده من أجل أنه أكره عليه، لا، يُريد الطلاق ما هو يريد دفع الإكراه يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه ففي الأولى إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع للطلاق، فإن الطلاق، لا يقع طلاقه لأنه لم يرده وفي الثاني على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مُكره على الإرادة إنما هو أراد الطلاق والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها رجل أكره على الحلف ألا يفعل أو ألا يقول فحلف، إن حلف يُريد دفع الإكراه أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا كفارة عليه، إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة لا يُفرّقون لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، طيب.
السائل : واضح.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مثال ذلك بعد في الطلاق، رجل أكرهه إنسان على أن يُطلّق زوجته فقال زوجتي طالق يُريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل، هو ما يريد طلاق زوجته إطلاقا ورجل ءاخر أكره على طلاق زوجته فطلّق يريد الطلاق لكن يُريده من أجل أنه أكره عليه، لا، يُريد الطلاق ما هو يريد دفع الإكراه يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه ففي الأولى إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع للطلاق، فإن الطلاق، لا يقع طلاقه لأنه لم يرده وفي الثاني على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مُكره على الإرادة إنما هو أراد الطلاق والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها رجل أكره على الحلف ألا يفعل أو ألا يقول فحلف، إن حلف يُريد دفع الإكراه أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا كفارة عليه، إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه كفارة والصحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة ولأن كثيرا من العامة لا يُفرّقون لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، طيب.