شرح قول المصنف : " ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث " حفظ
الشيخ : قال " ومن قال في يمين مكفّرة إن شاء الله لم يحنث " من قال في يمينه، من، اسم شرط جازم ولم يحنث جواب الشرط فيشمل من كل حالف، أي إنسان يحلف فيقول إن شاء الله لم يحنث، نعم، لكن يقول المؤلف رحمه الله " من قال في يمين مكفّرة " أي تدخلها الكفارة مثل اليمين بالله والنذر والظِهار، هذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، الظهار فيه كفارة وإلا لا؟ فيه، اليمين فيه كفّارة، النذر فيه كفارة، خرج بذلك الطلاق، الطلاق على المذهب ما فيه كفارة والعتق ما فيه كفارة وإنما اللي فيه الكفارة ثلاثة أشياء، ما هي؟ اليمين بالله والظهار والنذر، إذا قال في اليمين المكفّرة إن شاء الله لم يحنث، ويش معنى لم يحنث؟ يعني ليس عليه كفّارة وإن خالف ما حلَف عليه، مثاله في اليمين بالله قال والله لا ألبَس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبِسه، ليس عليه شيء لأنه قال إن شاء الله قال والله لألبسن هذا الثوب اليوم فغابت الشمس ولم يلبسه، عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن قال إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فليس عليه شيء، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حِنْث عليه ) ودليل ءاخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلِد كل واحدة منهن غلاما يُقاتل في سبيل الله ) عليه الصلاة والسلام، شوف محبته للقتال في سبيل الله، أقسم إنه يطوف على تسعين امرأة كل امرأة تلِد غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له المَلك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله، طاف على تسعين امرأة يعني جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة فما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانا كاملا لو لم تأت واحدة منهن بشيء يُقال هذا لا غرابة فيه ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمينه لكن أراد الله أن يُريَه قدرته عز وجل وأن الأمر بيده فولدت واحدة شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دَرَكا لحاجته ) يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه وجاءت النساء بأولاد يُقاتلون في سبيل الله، المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه لكن في يمين مكفّرة، النذر، قال إن شفا الله مريضي فلله علَيّ نذر إن شاء الله فإنه لا شيء عليه لو ترك أو قال لله علَيّ نذر ألا أكلّم فلانا إن شاء الله، عليه الحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قال إن شاء الله لكن يُشترط لها شروط، الشرط الأول أن يقولها باللفظ لأن المؤلف يقول " ومن قال " أن يقولها باللفظ فإن نواها بقلبه لم تُفده لأن المؤلف يقول " من قال " بل إذا قال ما الدليل؟ الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيّته، الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما فيقول والله لا أكلّم فلانا اليوم إن شاء الله على طول، هذا اتصال حقيقي وإلا لا؟ طيب، أو حُكما قال والله لا ألبس هذا الثوب فأخذه العطاس بدأ يعطس قعد له ربع ساعة وهو يعطس لما هدأ قال إن شاء الله، هذا متصل في الحقيقة وإلا حكما؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هذا حكما لأنه منعه مانع من اتصال الكلام لكنه في الواقع متصل، إذا زال المانع قال هذا الاستثناء.
الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول والله لألبَسن هذا الثوب إن شاء الله، لا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب يعني لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه فإن نوى بعد فلا عبرة به، طيب.
الشرط الرابع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح، هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب ما عنده نية إنه يقول إن شاء الله، عند ءاخر صوت قال إن شاء الله وبالأول ما نوى لكن قال الثوب نوى أن يقول إن شاء الله وقال إن شاء الله فالنية هنا ما صارت إلا بعد تمام المُستثنى منه، واضح أما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل أن يُتمّم الثوب نوى إنه يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، طيب، هذه ثلاثة أشياء، نعم.
طيب، الأن نشوف ... الشروط الأن أن يقول بلسانه والنية لا تكفي، الثاني أن تتصل حقيقة أو حكما، الثالث أن ينويها قبل تمام المستثنى منه يعني قبل تمام الذي عُلِّق بالمشيئة.
الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرّك وإلا هو عازم وأحيانا يقولها للتعليق يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله ففرْق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرّك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبي علشان يحقّق الأمر أو يقول إن شاء الله لأجل التبرّك بتعليقه بمشيئة الله وأما الذي قصد التعليق هو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله فالعلماء يُفرّقون بين هذا وهذا ويقولون، كلام المذهب أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق فإن قصد التبرّك أو التحقيق فإنها لا تؤثّر، طيب، نرجع الأن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل الحديث ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) وفي حديث سليمان ( قال له الملك قل إن شاء الله ) هذا الدليل، طيب، الشرط الثاني أن يكون متصلا قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول فحينئذ لا يُقيِّد الكلام الأول، لا يكون مقيّدًا له لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب هذا غير مقيّد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيّدا فيقولون مادام عندنا مُقيِّد ومقيَد فلا بد أن يكون المقيِّد متصلا بالمقيَّد وإلا كان أجنبيا منه، طيب.
النية نيته قبل تمام المستثنى منه يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق وإلا غير مطلق؟ مطلق، إلى الأن ما نويت أن تُدخّل عليه التقييد فإذا دخّلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق يعني لا يجعل الكلام الذي تَمّ على أنه مطلق لا يجعله مقيّدا، أفهمتم الأن وإلا لا؟ ما فهمتم، طيب، أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق وإلا غير مطلق؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، ما قال إن شاء الله ثم عند انتهائي منه فورا قلت إن شاء الله لكن ما نويتها إلا هذيك الساعة، ... ما تم الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : الأن دخل التقييد بعد ما تمّت الجملة الأولى وهي مطلقة فالتقييد إذًا لا يرفع الإطلاق السابق لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق لم تنو التقييد والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد فإذا دخّلت التقييد بعد ما تَمّ الأول ما صح، أعرفتم هذا؟ واضح الأن وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الرابع أن يقصد التعليق لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرّك لم يُرَد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته والمقصود بالتعليق الذي يؤثّر هو أن ترُدّ الأمر إلى من؟ إلى مشيئة الله عز وجل فإذا كنت لم ترِد بذلك رد الأمر إلى المشيئة وإنما أردت بالمشيئة أن تُثبّت الأمر وتُقوّي الأمر فهذا لا يكون مؤثّرا، هذا هو ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه في التعليل والصحيح أنه لا يُشترط إلا النطق وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنسب ءاخر الكلام إلى أوّله عرفا فإذا كان يُنسب ءاخره إلى أوّله عرفا فهذا صحيح فإنه يصح الاستثناء ودليلنا على ذلك أولا أن المَلَك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له قل إن شاء الله وسليمان هل نوى الاستثناء قبل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لم ينو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( لو قالها لكان دَرَكا لحاجته ) لم يحنث وهذا نص كالصريح بأنه لا يُشترط، لا تشترط النية، طيب الاتصال؟ الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحُرْمتها وأنه لا يُختلى خلاها ولا يُحشّ حشيشها وذكر كلاما ثم بعد ذلك قال العباس " إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم " فقال ( إلا الإذخر ) وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة وإلا بغير ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : بغير ضرورة، الرسول يتحدث ما فيه لا سعال ولا عطاس ولا شيء وهل الرسول نوى الاستثناء وإلا لا؟ ما نوى فدل ذلك على أنه ليس بشرط وأن الرجل لو حلف عليك مثلا أن تفعل شيئا وقلت قل إن شاء الله قال ماني بقايل إن شاء الله، واضح إذا قال لا أقولها واضح لكن إذا قال إن شاء الله بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب ولكن القول الراجح أنه ينفعه كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : فإن قال إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : فليس عليه شيء، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حِنْث عليه ) ودليل ءاخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلِد كل واحدة منهن غلاما يُقاتل في سبيل الله ) عليه الصلاة والسلام، شوف محبته للقتال في سبيل الله، أقسم إنه يطوف على تسعين امرأة كل امرأة تلِد غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له المَلك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله، طاف على تسعين امرأة يعني جامع تسعين امرأة في ليلة واحدة فما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانا كاملا لو لم تأت واحدة منهن بشيء يُقال هذا لا غرابة فيه ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمينه لكن أراد الله أن يُريَه قدرته عز وجل وأن الأمر بيده فولدت واحدة شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دَرَكا لحاجته ) يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه وجاءت النساء بأولاد يُقاتلون في سبيل الله، المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه لكن في يمين مكفّرة، النذر، قال إن شفا الله مريضي فلله علَيّ نذر إن شاء الله فإنه لا شيء عليه لو ترك أو قال لله علَيّ نذر ألا أكلّم فلانا إن شاء الله، عليه الحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قال إن شاء الله لكن يُشترط لها شروط، الشرط الأول أن يقولها باللفظ لأن المؤلف يقول " ومن قال " أن يقولها باللفظ فإن نواها بقلبه لم تُفده لأن المؤلف يقول " من قال " بل إذا قال ما الدليل؟ الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيّته، الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما فيقول والله لا أكلّم فلانا اليوم إن شاء الله على طول، هذا اتصال حقيقي وإلا لا؟ طيب، أو حُكما قال والله لا ألبس هذا الثوب فأخذه العطاس بدأ يعطس قعد له ربع ساعة وهو يعطس لما هدأ قال إن شاء الله، هذا متصل في الحقيقة وإلا حكما؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ هذا حكما لأنه منعه مانع من اتصال الكلام لكنه في الواقع متصل، إذا زال المانع قال هذا الاستثناء.
الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول والله لألبَسن هذا الثوب إن شاء الله، لا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب يعني لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه فإن نوى بعد فلا عبرة به، طيب.
الشرط الرابع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح، هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب ما عنده نية إنه يقول إن شاء الله، عند ءاخر صوت قال إن شاء الله وبالأول ما نوى لكن قال الثوب نوى أن يقول إن شاء الله وقال إن شاء الله فالنية هنا ما صارت إلا بعد تمام المُستثنى منه، واضح أما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل أن يُتمّم الثوب نوى إنه يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، طيب، هذه ثلاثة أشياء، نعم.
طيب، الأن نشوف ... الشروط الأن أن يقول بلسانه والنية لا تكفي، الثاني أن تتصل حقيقة أو حكما، الثالث أن ينويها قبل تمام المستثنى منه يعني قبل تمام الذي عُلِّق بالمشيئة.
الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرّك وإلا هو عازم وأحيانا يقولها للتعليق يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله يعني وإن لم يشأ الله لم أفعله ففرْق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرّك، الذي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبي علشان يحقّق الأمر أو يقول إن شاء الله لأجل التبرّك بتعليقه بمشيئة الله وأما الذي قصد التعليق هو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله فالعلماء يُفرّقون بين هذا وهذا ويقولون، كلام المذهب أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق فإن قصد التبرّك أو التحقيق فإنها لا تؤثّر، طيب، نرجع الأن إلى الأدلة، ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل الحديث ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله ) وفي حديث سليمان ( قال له الملك قل إن شاء الله ) هذا الدليل، طيب، الشرط الثاني أن يكون متصلا قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول فحينئذ لا يُقيِّد الكلام الأول، لا يكون مقيّدًا له لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب هذا غير مقيّد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيّدا فيقولون مادام عندنا مُقيِّد ومقيَد فلا بد أن يكون المقيِّد متصلا بالمقيَّد وإلا كان أجنبيا منه، طيب.
النية نيته قبل تمام المستثنى منه يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق وإلا غير مطلق؟ مطلق، إلى الأن ما نويت أن تُدخّل عليه التقييد فإذا دخّلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق يعني لا يجعل الكلام الذي تَمّ على أنه مطلق لا يجعله مقيّدا، أفهمتم الأن وإلا لا؟ ما فهمتم، طيب، أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق وإلا غير مطلق؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، ما قال إن شاء الله ثم عند انتهائي منه فورا قلت إن شاء الله لكن ما نويتها إلا هذيك الساعة، ... ما تم الكلام.
السائل : ... .
الشيخ : الأن دخل التقييد بعد ما تمّت الجملة الأولى وهي مطلقة فالتقييد إذًا لا يرفع الإطلاق السابق لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق لم تنو التقييد والحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد فإذا دخّلت التقييد بعد ما تَمّ الأول ما صح، أعرفتم هذا؟ واضح الأن وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، الرابع أن يقصد التعليق لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرّك لم يُرَد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته والمقصود بالتعليق الذي يؤثّر هو أن ترُدّ الأمر إلى من؟ إلى مشيئة الله عز وجل فإذا كنت لم ترِد بذلك رد الأمر إلى المشيئة وإنما أردت بالمشيئة أن تُثبّت الأمر وتُقوّي الأمر فهذا لا يكون مؤثّرا، هذا هو ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه في التعليل والصحيح أنه لا يُشترط إلا النطق وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنسب ءاخر الكلام إلى أوّله عرفا فإذا كان يُنسب ءاخره إلى أوّله عرفا فهذا صحيح فإنه يصح الاستثناء ودليلنا على ذلك أولا أن المَلَك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة قال له قل إن شاء الله وسليمان هل نوى الاستثناء قبل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لم ينو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( لو قالها لكان دَرَكا لحاجته ) لم يحنث وهذا نص كالصريح بأنه لا يُشترط، لا تشترط النية، طيب الاتصال؟ الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحُرْمتها وأنه لا يُختلى خلاها ولا يُحشّ حشيشها وذكر كلاما ثم بعد ذلك قال العباس " إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم " فقال ( إلا الإذخر ) وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة وإلا بغير ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : بغير ضرورة، الرسول يتحدث ما فيه لا سعال ولا عطاس ولا شيء وهل الرسول نوى الاستثناء وإلا لا؟ ما نوى فدل ذلك على أنه ليس بشرط وأن الرجل لو حلف عليك مثلا أن تفعل شيئا وقلت قل إن شاء الله قال ماني بقايل إن شاء الله، واضح إذا قال لا أقولها واضح لكن إذا قال إن شاء الله بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب ولكن القول الراجح أنه ينفعه كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام.