إذا حلف فقال والله لألبسن الثوب وهو عليه.؟ حفظ
السائل : إذا حلف على ثوب لا يلبسه قال والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ : لا ألبسنّه؟
السائل : نعم وهو عليه.
الشيخ : إيه، ما ندري إذا كان قصده والله لأستمرّن في لُبسه فهو يمين صحيح وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل لأقتلن الميّت فهذا يُعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم؟