من حلف وأراد أن يحنث فهل له أن يستثني.؟ حفظ
السائل : إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، ... وأراد أن ينقض يمينه ولا ... فقال بعد ذلك إن شاء الله.
الشيخ : ما يصلح، لا ما يصلح، إلا إذا كان متصلا.
السائل : ... يكون بعد تبيّن له أمر وأراد ... يمين ... .
الشيخ : ما ينفع إلا إذا كان متصل، فيه رأي لبعض العلماء وهو لابن عباس رضي الله عنه يقول إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة وهذا مُشكل لأن بعض الناس إذا شاف إنه بيحنث راح يقول إن شاء الله مثل قال لرفيقه والله لأفعلن كذا وكذا، نعم، قال رفيقه أبدا والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنهم غلوا قال إن شاء الله، ما ينفع هذا.