تتمة شرح قول المصنف : " ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا " حفظ
الشيخ : قال له والده يا بني اتق الله لا تلبس ثوبا ينزل عن الكعبين فقال والله لألبسن ثوبا يضرب إلى الأرض.
السائل : ... واجب.
الشيخ : الحنث واجب؟
السائل : واجب.
الشيخ : إيه، صح الحنث واجب لأنه بحِنثه يترك المحرّم، طيب، والعكس بالعكس لو كان ... لأن بعض الناس الأن يعتبون على أولادهم إذا رفعوا ثيابهم فوق الكعبين، يقول لازم تنزّل تحت الكعبين وإلا فأنا أهجرُك، موجود هذا ما هو شيء مفروض، هذا موجود، طيب.
قال والله لا ألبس ثوبا نازلا عن الكعبين، ويش حكم الحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يا سبحان الله، والله لا ألبس، لو لبِس.
السائل : يحرم.
الشيخ : يحرم الحنث لأنه إن حنث وقع في؟
السائل : الحرام.
الشيخ : في المحرّم، طيب، زين، الدليل فهمناه من السنّة من إلزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ومن قوله أيضا لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) قال المؤلف، أه؟ إي نعم، لأن الخير ضدّه غير الخير، يؤخذ من هذا، أي نعم، ما يحرم لأن الأصل الإباحة في الحنث وهذا بيفعل مكروه، غاية ما هنالك إذا حنث أن يفعل مكروها فقط، نعم، نحن ذكرنا التقسيم الأن قلنا الخير إما واجب وإلا تطوّع وعدم الخير إما حرام وإما مكروه وما تساوى ... والمباح، طيب، بقينا في إبرار القسَم غير الحنث لأن الحنث واقع من المُقسم من الحالف لكن تحنِيثُ الغير بمعنى أن يحلف علَيّ شخص فهل الأفضل أن أبَرّ بيمينه أم ماذا؟ نقول الأفضل أن تبَرّ يمينه بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من حق المسلم على المسلم إبرار المُقسم فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقّه عليك أن تبَرّ بيمينه وطبعا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك فإن كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمُك، لو قال والله لتُخبرنّي كم مالك؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشرتك لأهلك؟ نعم، ومتى تنام ومتى تستيقظ، أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تُخبرني، يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزمه، ربما يحرم في أشياء سرية ما يمكن يُبلّغ بها أحد لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تبَرّ بيمينه، كذا؟ أما ما فيه نفع لأخيك فإنه يكون أشَدّ توكيدا في ذلك فإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجِب، المهم إن إبرار المُقسم الأصل فيه أنه مشروع وأنه من حقوق المسلم على المسلم وقد يقترن به ما يجعله ممنوعا وما يجعله واجبا ولكن هل الكفارة تجب على المحَنّث أو على الحالف؟ أه؟ على الحالف يعني لو أنك أطعت يمين الحالف ولم تبَرّ به فالكفّارة عليه لأنه هو الحالف والكفارة تتعلّق بمن؟ بالحالف فلو قال الحالف أنت اللي قطعت يميني وتسبّبت في وجوب الكفارة عليّ فعليك الكفارة لأن المتسبّب كالمباشر، عندنا قاعدة مرّت علينا في القصاص، المتسبب كالمباشر، أنت الذي تسببت، يقول بل أنت متسبّب مباشر، أو لا؟ أنت متسبّب مباشر من الذي حلف؟ أنت، ومن الذي فعل؟ أنت، وإلا لا؟ أنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط وهو الحنث أما المتسبّب الأصلي فهو أنت، صحيح أنه أنا الذي باشرت الحنث وفعلت ما حلَفت على أن لا أفعل لكن هذه المباشرة مبنيّة على سبب هو في الحقيقة مباشرة لأن الحالف هو الذي تسبّب في إيجاب الكفّارة على نفسه. طيب. نأخذ درس؟