تتمة شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم " حفظ
الشيخ : فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، الدليل (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )) أظن واضح الأن، طيب، إذا قال قائل هل تجرون هذه الأحكام في لفظ الظهار؟ فتقولون إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، صريح، ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكم من؟ الجاهلية وهذا لا يجوز أن نُغيّر الحكم الشرعي فنقول إذا قلت أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي.
السائل : ... .
الشيخ : فهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه ظاهر فيها أن المقصود الامتناع فهو جار مجرى اليمين فنقول هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهر مظاهرة، نعم، طيب، وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة في مسألة التحريم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، طيب، رجل قال لأمته التي يتسرّاها أنت علي حرام.
السائل : ... .
الشيخ : يمين وإلا ظهار؟
السائل : يمين.
الشيخ : يمين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : حتى على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كلام، اصبر، اصبروا يا جماعة نشوف، يقول المؤلف " من أمة أو طعام أو لباس " من أمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي فلم يستثنى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : يمين، تكون ... ما هي كالزوجة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار، صريح، ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكم من؟ الجاهلية وهذا لا يجوز أن نُغيّر الحكم الشرعي فنقول إذا قلت أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلْتُ كذا فزوجتي علي كظهر أمي.
السائل : ... .
الشيخ : فهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه ظاهر فيها أن المقصود الامتناع فهو جار مجرى اليمين فنقول هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين، ما ظاهر مظاهرة، نعم، طيب، وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه المسألة في مسألة التحريم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، طيب، رجل قال لأمته التي يتسرّاها أنت علي حرام.
السائل : ... .
الشيخ : يمين وإلا ظهار؟
السائل : يمين.
الشيخ : يمين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : حتى على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كلام، اصبر، اصبروا يا جماعة نشوف، يقول المؤلف " من أمة أو طعام أو لباس " من أمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي فلم يستثنى، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : يمين، تكون ... ما هي كالزوجة، طيب.