شرح قول المصنف : " فصل : يخير من لزمته كفارة يمين " حفظ
الشيخ : فصل في كفارة اليمين. قال " يُخيّر من لزمته كفّارة يمين " إلى ءاخره، يُخيّر، ويش معنى يُخيّر؟ أي يفعل.
السائل : ما يشاء.
الشيخ : ما يشاء، خير الأمرين وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهّي أو هو تخيير مصلحة؟
السائل : الأول.
الشيخ : فيه تفصيل، إذا كان المقصود به التيسير على المكلّف فهو تخيير إرادة وتشهّي وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيّر الله عز وجل الحانث في يمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة وإلا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل بدليل قوله (( فمن لم يجد فصيام )) فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي وقال تعالى في فدية الأذى (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هذا تخيير مصلحة وإلا تشهي؟
السائل : تشهّي.
الشيخ : تشهي وإرادة يعني ... افعل حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لا يلزمك ذلك، الأمر موكول إليك (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )) أه؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : تخيير مصلحة على القول بأنه للتخيير لأن بعض العلماء يقول الأية للتنويع وبعضهم يقول للتخيير لكن على القول ب ... التخيير هي تخيير مصلحة يعني يُتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع، نعم، طيب، إذا قيل لولي اليتيم أنت بالخيار بين أن تُقرض ماله أو تدفعه مضاربة أو تحفظه عندك فالتخيير هنا؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، الدليل (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، واضح؟ طيب، القاعدة الأن فهمنا، إذا خُيِّر الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهّي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير مصلحة، إذًا بِناءً على هذه القاعدة كل من خُيّر بين شيئين وهو متصرّف لغيره فتخييره؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة ما هو تشهي، أي نعم.
قال يُخيّر التخيير اللي معنا من أي الأبواب؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهي نعم، من لزمته كفارة يمين، شف دقة التعبير، من لزمته ومتى تلزم؟ إذا تمّت الشروط السابقة، كم الشروط السابقة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة شروط على كلام المؤلف، نحن زدنا رابعا، طيب، من لزمته كفارة اليمين بين إطعام إلى ءاخره فرجل قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب تلزمه الكفارة وعلى القول الراجح؟
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : لا تلزمه لأنه يُخبر عما يغلب على ظنه، قال رجل لأخيه عند دخول الباب والله لتدخلن، ادخل ما أدخل قال لا ادخل أنت، والله لتدخلن، أبى ذاك، أبدا ما أدخل، ... لو أرجع ما أدخل قبلك، يحنث الحالف؟ تلزمه الكفارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، هو قصد اليمين قصدها، قصد عقدها، أه؟
السائل : تلزمه.
الشيخ : تلزمه الكفارة؟ هذه المسألة فيها خلاف، المشهور من المذهب أن الكفارة تلزمه لأنه قصد اليمين وحلف وحنِث بيمينه والقول الثاني لا تلزمه إذا كان قصد الإكرام لأن الإكرام حصل بيمينه فقوله والله لتدخلَن كقوله والله إني لأكرمك، هذا هو المقصود لأن ما له هدف في أن يدخل قبله إلا الإكرام فكأنه حلف على الإكرام الحاصل، قالوا وعلى هذا يُخرّج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدّم الطعام للضيفان، قالوا الضيفان كل أنت، قال والله ما ءاكل يقوله أبو بكر، قالوا لزوجته كلي قالت والله ما ءاكل قال الضيفان والله ما نأكل، حلفوا كلهم، نعم، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا من الشيطان أنا اللي ءاكل فتقدّم أبو بكر وأكل وأكلوا بعد ذلك فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( أنت خيرُهم وأبرّهم ) نعم، ولا أمره بالكفارة، هذا الحديث اختلف فيه العلماء فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحِنث في اليمين إذا كان خيرا، حنِث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) فهذا من باب إيش؟ الحنث للخير والكفارة تسقط به وإلا ما تسقط؟
السائل : ما تسقط.
الشيخ : ما تسقط وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم يقصُد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامَهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثه وإلا إكرامه؟
السائل : إكرامه.
الشيخ : قصدوا إكرامه أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الحنث على اسمه حنث إثم فأبو بكر ما قصد الإلزام وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر، كل منهم قصد الإكرام والإكرام حصل وإلا ما حصل؟
السائل : حصل.
الشيخ : حصل، فحينئذ لا يكون هناك حنث ولا شك أن حديث أبي بكر أن دلالته على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحة وهي في الحقيقة فيها فرج للناس، هذا القول فيه فرج للناس وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الناس دائما يحلفون هذه الأيمان، نعم، أما إن قصد الإلزام فإذا قصد الإلزام واضح أنه يحنَث، نعم، مثل يجي بعض الناس غشيم إذا صبيت له فنجانين شاهي وقال بس، نعم، تقول اشرب قال رويت، اشرب وإلا بهذه العصا، نعم، هذا إلزام وإلا لا؟
السائل : إلزام.
الشيخ : إلزام ولهذا يُقال إن رجلا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي، شرب الأعرابي ثلاث أو أربعة وانتهت رغبته وقال خلاص بس، قال لا خذ هذا يا ابن الحلال خذ هذا، أخذ الواحد وشرب وقال بس، شرب الواحد و قال بس، قال لا يا رجال هذه ما يضرّك، أخذه انتهى من الفنجان وقال له بس، قال لا يلزمك قال يلزمني؟ قال يلزمك ومعه هراوة تعرفون الهراوة؟ نعم، قال أنا أبو فلان، انتخى عليه الأعرابي، أنا أبو فلان والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، نعم، ثم خشق رأسه، نعم، لأن هذا الرجل الحقيقة يعني ألزمه تلزيم بالغ، هذا هل نقول قصد الإلزام وإلا الإكرام؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : أو قل هل قصد الإكرام أو الإكراه؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : طيب، على كل حال الأن فهمنا أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال لأن الإكرام حصل فكأن يمينه كأنه يقول والله إني أكرمك بهذا وقد تم ولهذا يقول يُخيّر من لزِمته احترازا من أين؟ ممن لا تلزمه، طيب، بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، انتقد النحويّون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان وقال أو ما تستقيم مع التخيير وكان عليهم أن يقولوا يُخيّر بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ولا يستدل بالأية الكريمة لأن الأية الكريمة فيها فكفارته إطعام أو كذا والتخيير فيها ما فيها يُخيّر فأو لا يحتاج أن نأتي بها لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير والحرف الدال على التخيير وهذا لا حاجة إليه ولكن قال بعض النحويّين إن هذا جائز وسائغ وتكون الأو هنا بمعنى الواو ولا حرج أن يؤتى بها. نعم؟
السائل : ما يشاء.
الشيخ : ما يشاء، خير الأمرين وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهّي أو هو تخيير مصلحة؟
السائل : الأول.
الشيخ : فيه تفصيل، إذا كان المقصود به التيسير على المكلّف فهو تخيير إرادة وتشهّي وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيّر الله عز وجل الحانث في يمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة وإلا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل بدليل قوله (( فمن لم يجد فصيام )) فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي وقال تعالى في فدية الأذى (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) هذا تخيير مصلحة وإلا تشهي؟
السائل : تشهّي.
الشيخ : تشهي وإرادة يعني ... افعل حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لا يلزمك ذلك، الأمر موكول إليك (( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )) أه؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : تخيير مصلحة على القول بأنه للتخيير لأن بعض العلماء يقول الأية للتنويع وبعضهم يقول للتخيير لكن على القول ب ... التخيير هي تخيير مصلحة يعني يُتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع، نعم، طيب، إذا قيل لولي اليتيم أنت بالخيار بين أن تُقرض ماله أو تدفعه مضاربة أو تحفظه عندك فالتخيير هنا؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة، الدليل (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، واضح؟ طيب، القاعدة الأن فهمنا، إذا خُيِّر الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهّي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير مصلحة، إذًا بِناءً على هذه القاعدة كل من خُيّر بين شيئين وهو متصرّف لغيره فتخييره؟
السائل : مصلحة.
الشيخ : مصلحة ما هو تشهي، أي نعم.
قال يُخيّر التخيير اللي معنا من أي الأبواب؟
السائل : ... .
الشيخ : تشهي نعم، من لزمته كفارة يمين، شف دقة التعبير، من لزمته ومتى تلزم؟ إذا تمّت الشروط السابقة، كم الشروط السابقة؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة شروط على كلام المؤلف، نحن زدنا رابعا، طيب، من لزمته كفارة اليمين بين إطعام إلى ءاخره فرجل قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب تلزمه الكفارة وعلى القول الراجح؟
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : لا تلزمه لأنه يُخبر عما يغلب على ظنه، قال رجل لأخيه عند دخول الباب والله لتدخلن، ادخل ما أدخل قال لا ادخل أنت، والله لتدخلن، أبى ذاك، أبدا ما أدخل، ... لو أرجع ما أدخل قبلك، يحنث الحالف؟ تلزمه الكفارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، هو قصد اليمين قصدها، قصد عقدها، أه؟
السائل : تلزمه.
الشيخ : تلزمه الكفارة؟ هذه المسألة فيها خلاف، المشهور من المذهب أن الكفارة تلزمه لأنه قصد اليمين وحلف وحنِث بيمينه والقول الثاني لا تلزمه إذا كان قصد الإكرام لأن الإكرام حصل بيمينه فقوله والله لتدخلَن كقوله والله إني لأكرمك، هذا هو المقصود لأن ما له هدف في أن يدخل قبله إلا الإكرام فكأنه حلف على الإكرام الحاصل، قالوا وعلى هذا يُخرّج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدّم الطعام للضيفان، قالوا الضيفان كل أنت، قال والله ما ءاكل يقوله أبو بكر، قالوا لزوجته كلي قالت والله ما ءاكل قال الضيفان والله ما نأكل، حلفوا كلهم، نعم، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا من الشيطان أنا اللي ءاكل فتقدّم أبو بكر وأكل وأكلوا بعد ذلك فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( أنت خيرُهم وأبرّهم ) نعم، ولا أمره بالكفارة، هذا الحديث اختلف فيه العلماء فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحِنث في اليمين إذا كان خيرا، حنِث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمان بن سمرة ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) فهذا من باب إيش؟ الحنث للخير والكفارة تسقط به وإلا ما تسقط؟
السائل : ما تسقط.
الشيخ : ما تسقط وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم يقصُد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامَهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثه وإلا إكرامه؟
السائل : إكرامه.
الشيخ : قصدوا إكرامه أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الحنث على اسمه حنث إثم فأبو بكر ما قصد الإلزام وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر، كل منهم قصد الإكرام والإكرام حصل وإلا ما حصل؟
السائل : حصل.
الشيخ : حصل، فحينئذ لا يكون هناك حنث ولا شك أن حديث أبي بكر أن دلالته على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحة وهي في الحقيقة فيها فرج للناس، هذا القول فيه فرج للناس وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الناس دائما يحلفون هذه الأيمان، نعم، أما إن قصد الإلزام فإذا قصد الإلزام واضح أنه يحنَث، نعم، مثل يجي بعض الناس غشيم إذا صبيت له فنجانين شاهي وقال بس، نعم، تقول اشرب قال رويت، اشرب وإلا بهذه العصا، نعم، هذا إلزام وإلا لا؟
السائل : إلزام.
الشيخ : إلزام ولهذا يُقال إن رجلا من الأعراب جاء إلى شخص وصب له الشاهي، شرب الأعرابي ثلاث أو أربعة وانتهت رغبته وقال خلاص بس، قال لا خذ هذا يا ابن الحلال خذ هذا، أخذ الواحد وشرب وقال بس، شرب الواحد و قال بس، قال لا يا رجال هذه ما يضرّك، أخذه انتهى من الفنجان وقال له بس، قال لا يلزمك قال يلزمني؟ قال يلزمك ومعه هراوة تعرفون الهراوة؟ نعم، قال أنا أبو فلان، انتخى عليه الأعرابي، أنا أبو فلان والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، نعم، ثم خشق رأسه، نعم، لأن هذا الرجل الحقيقة يعني ألزمه تلزيم بالغ، هذا هل نقول قصد الإلزام وإلا الإكرام؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : أو قل هل قصد الإكرام أو الإكراه؟
السائل : الإكرام.
الشيخ : طيب، على كل حال الأن فهمنا أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال لأن الإكرام حصل فكأن يمينه كأنه يقول والله إني أكرمك بهذا وقد تم ولهذا يقول يُخيّر من لزِمته احترازا من أين؟ ممن لا تلزمه، طيب، بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، انتقد النحويّون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان وقال أو ما تستقيم مع التخيير وكان عليهم أن يقولوا يُخيّر بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ولا يستدل بالأية الكريمة لأن الأية الكريمة فيها فكفارته إطعام أو كذا والتخيير فيها ما فيها يُخيّر فأو لا يحتاج أن نأتي بها لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير والحرف الدال على التخيير وهذا لا حاجة إليه ولكن قال بعض النحويّين إن هذا جائز وسائغ وتكون الأو هنا بمعنى الواو ولا حرج أن يؤتى بها. نعم؟