من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟ حفظ
السائل : طيب، لو رجل قال ... أنا زوجتي طالق.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أقسم على إنسان ... زوجتي طالق.
السائل : نعم.
الشيخ : هل هذا يكون طلاق وإلا؟
الشيخ : لا لا هذا يمين.
السائل : يمين؟
الشيخ : هذا يمين.
السائل : طيب، اللفظ.
الشيخ : هو العلة في، هذا اللفظ جاء به للتوكيد يعني إن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك أبأرخّص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة ولذلك ما وردت الآثار به لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر وقد جعلوا حكمه حكم اليمين.
السائل : طيب إلي حلف بالظهار حلف بالطلاق؟
الشيخ : كل الحلف إذا قصد به الحلف فهو يمين سواء بظهار أو طلاق أو عتق أو وقف أو ... .
السائل : كونهم طيب الطلاق ... .
الشيخ : إيه، هذا إذا كان صيغة طلاق مثل قال زوجتي طالق زوجتي مطلّقة طلّقتك وما أشبه ذلك.
السائل : ... من قال زوجتي طالق إن فعلت كذا ..
الشيخ : إيه، أصل، لما جاءت إن صار لليمين أما إذا قصد الطلاق فمعلوم إنه يكون طلاق ولذلك الأن في الحقيقة إذا قال إن فلعت كذا، فإذا علّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطا محضا فهنا يقع الطلاق مثل إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، واضح؟ وإما أن يغلب على الظن أنه يمين مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره فهذا ظاهر إن المقصود به اليمين لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن فعلت أنت كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه إيش؟
السائل : اليمين.
الشيخ : اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه يُريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته ولما عصته صارت مكروهة عنده فهذا يقع الطلاق ويحتمل إن قصد بذلك أن يُهدّدها ويُخوّفها لتمتنع فهذا حكمه حكم اليمين لكن أيهما أظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان الشيء، الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر إنه يريد الطلاق وإن كان صغيرا فيريد الامتناع فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، أه؟ هذا الظاهر إنه قصد اليمين وإلا لا؟ لكن إن قال إن كلّمت فلانا الفاجر فأنت طالق فالظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يُخِلّ بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا السؤال وجيه ما فيه إشكال.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أقسم على إنسان ... زوجتي طالق.
السائل : نعم.
الشيخ : هل هذا يكون طلاق وإلا؟
الشيخ : لا لا هذا يمين.
السائل : يمين؟
الشيخ : هذا يمين.
السائل : طيب، اللفظ.
الشيخ : هو العلة في، هذا اللفظ جاء به للتوكيد يعني إن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك أبأرخّص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة ولذلك ما وردت الآثار به لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر وقد جعلوا حكمه حكم اليمين.
السائل : طيب إلي حلف بالظهار حلف بالطلاق؟
الشيخ : كل الحلف إذا قصد به الحلف فهو يمين سواء بظهار أو طلاق أو عتق أو وقف أو ... .
السائل : كونهم طيب الطلاق ... .
الشيخ : إيه، هذا إذا كان صيغة طلاق مثل قال زوجتي طالق زوجتي مطلّقة طلّقتك وما أشبه ذلك.
السائل : ... من قال زوجتي طالق إن فعلت كذا ..
الشيخ : إيه، أصل، لما جاءت إن صار لليمين أما إذا قصد الطلاق فمعلوم إنه يكون طلاق ولذلك الأن في الحقيقة إذا قال إن فلعت كذا، فإذا علّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطا محضا فهنا يقع الطلاق مثل إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، واضح؟ وإما أن يغلب على الظن أنه يمين مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره فهذا ظاهر إن المقصود به اليمين لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن فعلت أنت كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه إيش؟
السائل : اليمين.
الشيخ : اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه يُريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته ولما عصته صارت مكروهة عنده فهذا يقع الطلاق ويحتمل إن قصد بذلك أن يُهدّدها ويُخوّفها لتمتنع فهذا حكمه حكم اليمين لكن أيهما أظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان الشيء، الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر إنه يريد الطلاق وإن كان صغيرا فيريد الامتناع فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، أه؟ هذا الظاهر إنه قصد اليمين وإلا لا؟ لكن إن قال إن كلّمت فلانا الفاجر فأنت طالق فالظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يُخِلّ بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا السؤال وجيه ما فيه إشكال.