في قصة أبي بكر لما قدم طعاما للضيوف وحلف ألا يأكل ثم أكل قلنا لم يرد فيها أمه كفر وهي قضية عين وعدم النقل فيها ليس نقلا للعدم فلماذا نستدل بقضية العين.؟ حفظ
السائل : قضية أبي بكر.
الشيخ : نعم.
السائل : قضية عين.
الشيخ : نعم.
السائل : وعدم النقل فيها ليس نقلا للعدم.
الشيخ : نعم.
السائل : فيها أدلة أخرى فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..
الشيخ : وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الحنث ما يكون إلا بالإلزام وإلا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضّلت، هي قضية عين والعمومات الأخرى تدُل على وجوب الكفارة لكن شيخ الإسلام يقول ما قُصِد به الإكرام فلا حِنث فيه أصلا لأن أبا بكر ما قصده يُلزمهم قصده يُظهر إكرامهم وقد ظهر، إي نعم؟
السائل : الحلف؟
سائل آخر : يا شيخ ما يكفر عن يمينه؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والله ... على كل حال انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده، نعم.