شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا " حفظ
الشيخ : " وإن اختلف موجبها " موجب الأيمان والموجَب هو الكفارة " اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا " ، نعم، معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين فإذا لزمته كفارة يمين وكفارة ظهار فهل يجب عليه أن يُكفّر عن اليمين كفارة تامة وعن الظهار كفارة تامة أو يُدخّل هذا في هذا؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول لاختلاف الموجَب، مثال ذلك رجل قال والله لا أكلّم فلانا أو بعبارة أدنى قال والله لا أكلّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي، في هذا يمين وظهار، أراد الرجل أن يعود نقول الأن عليك كفارة يمين وعليك كفارة ظهار، طيب، قال أنا أريد أن أعتق رقبة عن الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، ما يُجزئ عتق رقبة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، رقبة وإلا رقبتين؟
السائل : رقبتين.
الشيخ : طيب، قال الموجب واحد الأن رقبة نقول لكن المعتبر أصل الكفّارة وعلى هذا فلو أراد أن يُعتق رقبة عن اثنين ما صح، طيب، قال علي صيام أنا بصوم ستين يوما شهرين متتابعين وأنوي ثلاثة من الشهرين عن اليمين والظهار، يجزئ وإلا لا؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ يعني بداخلهم يقول ما يمكن ما يتداخلا، قال أطعم ستين مسكينا إذا لم أستطع الصوم وأنا باطعم ستين مسكينا وأنوي عشرة من المساكين عن الظهار واليمين؟
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ والعلّة اختلاف الموجَب، نعم، وعلى هذا إذا قيل ما مثال هذا أو على أي شيء يُقاس؟ قالوا كالحدث الأصغر والحدث الأكبر، على المذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية ارتفاع الحدث الأكبر فقط لا بد أن ينوي بغُسله رفع الحدثين وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال والله لا أكلِّم زوجتي وهي علَيّ كظهر أمي يلزمه إذا عاد كفّارتان، كفارة لليمين وكفارة للظهار، طيب.
قال رجل لله علي نذر ألا ءاكل من طعامكم وقال والله لا أخرج إلى السوق وقال إن كلّمت فلانا فزوجتي طالق، يريد اليمين في الثالث ثم حنِث في الثلاثة، ماذا يلزمه على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز تفسير القرأن بالاعتماد على اللغة فقط دون الرجوع إلى السنة هذا سؤال؟