تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا " حفظ
الشيخ : طيب، الأول قال لله علي نذر أن لا ءاكل هذا الطعام، الثاني لله علي قال والله لا أخرج إلى السوق، الثالث قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق يريد اليمين.
السائل : ... .
الشيخ : عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، إي نعم، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين وعلى هذا، نعم؟
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : إلا، بس إذا قلنا إنه يمين ولهذا قلت لكم ينوي به اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة والصحيح أنها لا تطلق وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه.
السائل : ثلاثة كفارات.
الشيخ : ثلاث كفارات لأن الأفعال متعدّدة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : عليه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحد، إي نعم، النذر الذي يُقصد به اليمين يمين والطلاق الذي يُقصد به اليمين يمين وعلى هذا، نعم؟
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : إلا، بس إذا قلنا إنه يمين ولهذا قلت لكم ينوي به اليمين، على المذهب يجزئه كفارة واحدة ولكنها تطلق الزوجة والصحيح أنها لا تطلق وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور يلزمه.
السائل : ثلاثة كفارات.
الشيخ : ثلاث كفارات لأن الأفعال متعدّدة، طيب.